356

============================================================

التحمل ، إذا(1) كان الكل عشرة ، فإنا قد ذكرنا في إثمهما(2) وجهين ، والفرق واضح().

اطلب الأجرة في الشهادة!: 371 - ولو احتاج الشاهد في تحمله إلى مشي، قال الأصحاب : له طلب الأجرة، كما في الكاتب ، فإن الشاهد لا يجب عليه المشي للتحمل إلا أن يكون المشهود عليه مريضا ، فيجب ، والحالة هذه ، المشي إليه للتحمل عليه، ولكن إذا لم تمس الحاجة إلى قطع مسافة ، فإن مست فالقول فيها كالقول في أداء الشهادة.

وهذا فيه ، إذا لم يجد المريض من يتحمل، ومكانه قريب من مكان (التحمل)(1). هذا ما ذكره الإمام .

وقال الشيخ أبو علي وغيره : إذا عجز المشهود عليه عن إتيان الشاهدين، وليس هناك غيرهما، هل يلزمها الحضور عنذه للتحمل(5)؛ [61 / ب] فيه وجهان ، وحكم الكاتب كذلك ، فإن قلنا : لا يلزمها ، وكان بينهم مسافة لا تقطع إلا بمؤنة ، فلها طلب الأجرة ، وإن قلنا : يلزمها ، هل لهما طلب الأجرة؟ فيه وجهان ، هذا في التحمل(2).

(1) في نسخة ف : فإذا كان لكل (2) في نسخة ف : امتناعها، وانظر: الروضة: 174/11، (2) بينا سابقا أن الأصح في الأداء لزومه عند الطلب ، بخلاف الطلب للمتحمل ، والفرق بينها أن التحمل فيه حمل أمانة وسؤولية وكلفة ومشقة وواجب، ولا يستطيع كل إنسان أن يتحمل نقل الأمانة وعبء الأناء بعد التحمل ، فإذا قبل تحمل الشهادة فقد تعلق بها حق الآخرين، وأصبحت أمانة في نمته يجب عليه آداؤها وإلا ضاع الحق ، وكان الشاهد مغررا بصاحب الحق عندما قبل التحمل ، وامتع عن الأداء ، بل يكون سببأ في ضياع الحق (4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : الحتل 5) في نسخةف : عند للتحمل (1) انظر: الروضة: 11 /225.

Page 356