355

============================================================

قال الإمام : وهو مشكل عندي ، لان المشي إن لم يكن مستحقا فليس عليه أن يمشي ، وإن كان مستحقا فأخذ(1) الأجرة على المستحق بعيد ، نعم ، له أن يقول : اكفني المشقة بإحضار مركوب ، وفيه أيضا احتمال، لأنه هو الذي ورط نفسه في ذلك ، ولكفي رأيت الطرق مشيرة إلى آن له استدعاء مركوب(1.

اغياب الشاهد مسافة القصرا: 266 - أما إن كان الشاهذ الغائب على مسافة القصر، لم يلزمه الحضور، والشهادة على الشهادة أثبت في ذلك(1).

واز كان على مسافة، فوق مسافة العدوى ، ودون مافة القصر، فيه وجهان(3).

تعين التحمل بالطلب) : 27- ولو عين رجل رجلين ليتحملا له شهادة، فامتنعا، وهناك من يقوم مقامهما، لم يجرحا قولا واحدا، بخلاف الممتنعين من الأداء بعد (1) في نسخةف : قأخذه (4) انظر : الروضة: 275/11.

(3) الارة في نسخة ف : أثبتت في مثل ذلك ، وانظر الروضة : 11 /272.

(4) الراجح عدم لزوم الحضور، لأنه يشترط لوجوب الأداء أن يدعى من مسافة العدوى ، والوجه الثاني الضعيف يلزمه الحضور، لانه يشترط لوجوب الأناء آن بدعى من تون مسافة القصر، (انظر: مغي المشاج:4/ (45، شرح الحلي :4 /220، الروضة : 11 /222) قال الرملي ، بعد تقرير حق الشاهد في طلب أجرة التحمل ، وان تمين ، دون الأداء وإن لم يتعين عليه، لأنه فرض عليه ، وبعد بيان الفرق بينها ، قال : نعم إن دعي من مساقة عدوى فاكثر فله نفقة الطريق وأجرة الركوب ، وإن لم يركب، وكب عطل عنه، فياخذ قدره، (نهاية المحتاج: 221/8) ، وقال الشيرازي : ولا يجوز لمن تعين عليه فرض الشهادة أن يأخذ عليها أجرة، لأنه فرض تعين عليه ، فلم يجز أن يأخد عليه أجرة كسائر الفروض ، ومن لم يتمين عليه ، ففيه وجهان ، أحدهما أنه يجوز له أخذ الأجرة لأنه لا بتعين عليه .. والثاني : آنه لا يجوز، لأنه تلحقه التهمة بأخذ العوض، (المهنب : 220/2)، وسوف يشي المصنف إلى أجرة المركوب وكسب المطل في فقرة 274 ، 227 .

255

Page 355