354

============================================================

ولو تحمل الشهادة شاهدان فأقام أحدهما الشهادة، وقال الآخر للمشهود له : احلف مع (هذا)(1) الشاهد ، فلست أقيم الشهادة ، ليس له ذلك.

قال الإمام : لا خلاف في هذا ، ولا تعويل على احتمال بعيد مع تقلنا الوفاق على تثبت(1).

اتعين التحمل والأداء ): 367 - وقد تتعين الشهادة تحملا وأداء ، إذا لم يوجد في المكان سوى رجل واحد، فيلزمه التحمل ، والحالة هذه ، ثم الأداء (كذلك)(2)، وقد يكون هذا في مفازة لم يحضرها غير الشاهد والمشهود عليه والمشهود له (4).

اغياب الشاهد مسافة العدوى): 368 - ثم مهما كان الشاهد غائبا نظر : إن كان على مسافة (تؤويه)(6) إلى منزله قبل الليل لزمه الحضور(1)، لكن قال الأصحاب : له طلب مركوب: قال الإمام : ثم زادوا فقالوا : له طلب أجرة مركوب، وله أن لا يركب.

قال القاضي حسين : لا يحل له أخذ الأجرة على الشهادة ، لأنه التزمها لما تحملها ، فلزمه إيفاؤها (1)، وإنما الأجرة على ما يناله من تصب المشي: (1) اللفظ زيادة من نخةف (2) وهذا ما آيده النووي رحمه الله تعالى (انظر: الروضة : 11 /292).

(2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لنلك .

(4) انظر : الروضة : 222/11.

5) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل ، تؤديه (() اتظر: الروضة : 11 /272، () في نسخةف، فيلزمه إنفادها

Page 354