353

============================================================

الباب الرابع الشهادات وفيه فصول الفصل الاول ستند علم الشاهد وتله ونقدم عليه مقدمة، وهو: (حكم تحمل الشهادة وأدائها): 366 - أن تحمل الشهادة وأداءها من فروض الكفايات(1)، فإذا قام بها من اكتفي به فيها شرعا سقط الفرض عن الباقين ، وإن ترك الكل ذلك أثموا .

ولو تحمل شهادة عشرة [1/61) مثلا، ثم ابتدا المشهود له فعين منهم اثنين لإقامة ما تحملاه، فهل لهما آن يمتنعا ؟ فيه وجهان(1.

(1) وهذا متفق عليه بين الفتهاء ، انظر بيان ذلك مع الأدلة والمراجع في (وسائل الإثبات : 105/1 الروضة: 21/11 وما بعدها، 275) (2) الأصح أنه لو طلب من اثنين الأداء لزمها ذلك ، لثلا يؤدي الامتناع إلى التواكل ، وقيل : لا يلزمهما ذلك قياسأ على ما إذا ذعيا للتحمل فلا تلزمها الإجابة ، (انظر : شرح المحلي :4 /230، مفني المحتساج :4 /450، هاية الحتاج :320/8، وسائل الإثبات: 109/1، الروضة : 272/11).

أدب القضاء (24) 253

Page 353