349

============================================================

العقد جرى على مائة مثلا، عينها ، مع إقراره بوقوع العقد على كف جهول من الدراهم المجهولة هذا مما يبعد جريان التكليف به ، بل يستحيل شرعا وقوغه وقبوله، فالوجة القطع بسقوط الشفعة مهما اعترف الشفيع بكون الثن مجهولا، وتعذر الاطلاع عليه بتلفه مثلا.

نعم ، لو قال المشتري : الثن جهول ، فقال الشفيع : كذبت(11، بل كان معلوما، وعين قدره ، فالقول قول المشتري مع يمينه، يحلف بالله ، إن الثن الذي اشترى به الشقص المشار إليه مجهول لا يعلم قدره .

انسيان الثمن): 363 /2 - فإن قال المشتري : كان الثن معلوما ، لكني(2) نسيته، فالمذهب أنه يقنع منه بهذا الجواب ، ويحلف عليه بالله، لا يعلم قدره وقال ابن سريج : لا يقنع منه بهذا ، بل يعرض اليمين الباتة(3) عليه ، أن الثن لم يكن المائة التي عينها الشفيع مثلا ، فإن أصر على قوله : لا أدري بل نسيت، جعل ناكلا، وحلف الشفيع ، إن الثن كان مائة مثلا ، وأخذ الشقص ه.

(فلو ادعى الشفيع بالشفعة ، وطلب أخذ الشقص بها)(4)، فقال المشتري : كان جهولا لا أعلم قدره ، فقال الشفيع : أنت تعلم قدره، فبينه ، ولم يذكر الشفيع قدرا، هل تسمع دعواه؟

(1) السبارة في نسخة ف : فكذبه الشفيع وقال (4) في نسخة ف : لكن (4) في نسخة ف : الثاتية.

(4) ما بين القوسين من هامش الأصل : 34

Page 349