348

============================================================

وكذا إن أنكر الشفيع ذلك ، وشهدت بينة بحضور العقد ، وأنه وقع العقد على ثن جهول حسبا ادعاه المشتري، سقطت الشفعة على الصحيح ، وهذا من باب الحيل المسلوكة في إسقاط الشفعة .

2/362 - وقال ابن سريج : لا تسقط الشفعة بذلك ، بل يقال للشفيع : خمن في نفسيك قدرا معلوما ، وادع الشفعة ، فإذا بينه (بأن)(1) قال المشتري : كان اكثر، فالقول قوله مع يمينه ، يحلف بالله تعالى ، إنه اشتراه بأكثر مما سماه الشفيع ، ثم يقال للشفيع ، زد في مقدار الثن ، وأعد الدعوى، ( وتعرض) (2) اليين على المشتري ، فإن حلف زاد الشفيع قدرا آخر(2)، ولا يزال كذلك، الشفيع يزيد قدرا يدعيه، والمشتري يحلف بالله، إنه اشتراه بأكثر منه ، إلى آن يعترف بما ادعاه ، أو ينكل ، فترد اليمين على الشفيع، فيحلف إنه اشتراه بالقدر الذي عينه آخرا ، (ويأخذ)(4) الشقص به ، (وهذا)(5) المذهب، صار إليه - بعد ابن سريج - القاضي حسين(7).

363 - وهو غلط غير معمول به، لأن الشفيع إذا اعترف بما ادعاه المشتري من جهالة الثن ، وأن العقد وقع على مجهول ، لا يعلم قدره ، فكيف يسوغ أن يجوز له الكذب بتعيين قدر معين ، وقع العقد عليه ، مع إقراره بوقوع العقد على مجهول ؟ أم كيف يستجيز [1/60) الشفيع(4) أن يحلف يمينا باتة(4)، إن 01(4 (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إن (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وتعوض (3) في نسخة ف : اكثر.

(4) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أو يأخذ (5) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : وهو (6) وأيده الخطيب الشريني في (مغني المحتاج : 202/2- 203)، وسوف يكرر المصنف ذلك فقرة () العبارة في تسخة ف : كيف نبيح للشفيع (8) في نسخةف : تامة

Page 348