347

============================================================

وعينه، وأنه شريك فيه، وقد أحضر الثن فلا كلام ، يسلم الشفيع إلى المشتري الثن ، ويتسلم منه الشقص ، إن سشمح بالتقديم ، وإلا سلمه ياذن الحاكم إلى عدل ، وتسلم(1) الشقص ، وسلم(2) العذل الثن إلى المشتري .

إنكار الدعوى]: (36 - وإن انكر المشتري دعواه، نظر : إن انكر الشراء ، فالقول قولة مع يينه ، وعلى الشفيع البينة: وإن اعترف بالشراء ، وأنكر أن يكون(2) للشفيع في العقار الذي الشقص المشفوع من جملته وجزه منه ، فالقول قولة مع يمينه، يحلف بالله تعالى، (إنه)(4) لا يعلم له فيه ملكا ، ولا يحلف على البت قولا واحدا .

فإن أقام الشفيع البينة بملك جزء معين في العقار غيل بموجبها .

الثمن المجهول ]: 362 - وإن اعترف له بالشراء والملك ، (ولكنه)(5) قال : الثمن الذي وقع عليه (العقد كان مجهولا ، لكونه كفا)(3) من الدراهم مجهولة، أو (4/ (ضبرة)() من الحنطة مجهولة ، أو عقد لؤلؤ من الجوهر (مجهولا)(4)، نظر : إن اعترف الشفيع بذلك سقطت الشفعة على القول الصحيح المنصوص، (1) ي نتةف : يسلم (2) اللفظ في نسخةف : ويلم (2) يكون ، هنا تامة ، وليست ناقصة ، ومسناها أنه أنكر أن يتلك الشفيع العقار ..

(4) اللفظ زيادة من نسخةف .

(5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصلء لكثه .

() العبارة زيادة من نسخة ف ، وساقطة من الأصل إلا لفط * كفة * بالرفع (7) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : صرة (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : مجهول ، بالجر.

347

Page 347