346

============================================================

التأخر بعذر]: 259 - ولو لم يسع بنفسه لا إلى مشتر، ولا إلى حاكم، وهو معذور بمرض أو حبس أو غيره ، لكنه قدر على التوكل فلم يوكل ، فيه ثلاثة أوجه ، الأصح انه مقصر.

فان عجز عن التوكيل وعن السعي بنفسه ، وجب عليه أن يشهد على الطلب ، فإن لم يفعل مع القدرة فقولان ، الأصح أنه مقصر .

ولو كان في الحمام أو في صلاة ، أو (في)(1) انتظار صلاة ، أو (على) (2) اكل معتاد لم يلزمه البدار بنفسه ، وقطع هذه الأشياء على الأصح، فلو كان ملابسا لها، وقدر على الإشهاد، هل يلزمة الإشهاد ؟ فيه وجهان ولو أخر السعي في موضع يجب عليه البدار ، وقال إنما أخرت، لأني جهلت بطلان الحق بالتأخير ، فإن كان ممن يجوز أن يشتبة عليه مثل ذلك عذر، ولم يجعل مقصرا ، وإن كان ممن لا يجوز أن يخفى عليه مثل ذلك لم قبل منه، ويسقط حقه ارفع دعوى الشفعة): 360 - ثم إذا ترافع المشتري والشفيع إلى عند الحاكم، وحرر[59/ ب] دعواة طالبا أخذ الشقص المشترى من يسد المشتري ، وأتى بها على الوضع الشرعي ، فإن اعترف المشتري بدعواه كلها المتضمنة شراء المشتري الشقص المعين من العقار الذي يمكن قسمتة، وتثبت الشفعة في مثله، بالثن المعلوم، (1) اللفظ زيادة من نسخةف (2) اللفظ زيادة من نخة ف -41

Page 346