Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
صار إلى المأخوذ منه بشراء ، أو أجرة عن منفعة مستأجر ، أو صداقا لزوجة في نكاح، أو جعلته المرأة عوضا في خلع، أو جعله مالكه عوضا في صلح عن دم عد، أو جعله الزوج متعة في طلاق ، فتثبت (الشفعة)(1) في جميع هذه الأعواض(2) ، ولا يؤخذ إذا حصل عن هبة لا تقتضي ثوابا، أو عن وصية أو ارث، وهذا ظاهر.
ثم اعلم أن الكلام إنما يقع في شراء الشقص فإنه الغالب ، فإن وقع العقد بين المتبايعين بثن معلوم ، ثبتت الشفعة على الفور ، وفيه أقوال أخرى(2) لا تفريع عليها.
السعي إلى المشتري وطلب الشفعة ا : 358 - وعلى الشفيع أن يسعى ، لم(4) بلغه الخبر ، إلى المشتري باذلا الثن الذي وقع العقد عليه، ويشهد على الطلب شاهدين ، إذا سمع وهم بالسعي إلى المشتري، فلو لم يشهد مع القدرة، وسعى إلى المشتري بنفسه أو وكيلة، فالمذهب أنه ليس بمقضر، وفيه وجه، ولو ترك السعي إلى المشتري، ومضى إلى القاضي، مع كونسه أشهد على الطلب ، ومع قدرته على السعي إلى المشتري، فيه خلاف.
وميل المراوزة إلى أنه مقصر ، كنظره في العيب ، وميل غيرهم إلى أنه لم يقص، وهو الأظه.
(1) اللفظ من هامش الأصل : (2) قال النووي رحمه الله تعالى : * وإنما تثبت الشفعة بمعاوضة ملكا لازما متاخرا عن ملك الشفيع كبيع ومهر وعوض وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم ، (انظر : مففي المحتاج : 2/ 298)، وميرد زيادة تفصيل لذلك في الفترة 878 وما بعدها ، والفقرة :109، والفقرة: 209 (3) في نسخة ف : أخر.
(4) أي على الشريك أن يسعى لطلب الشفعة عند بلوغه الحبر
Page 345
Enter a page number between 1 - 769