Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
مثاله : الدار إذا قسمت تبقى بعد قسمتها دارا ينتفع بها بالسكنى ، وهو جنس المنفعة التي كانت، وإن كانت على نوع تضايق ، وكذلك الحانوت والحمام الكبير والرحى الكبير، ومن أصحابنا من قال : المنقسم في باب الشفعة هو الذي ينتفع بالحصة المقسومة منه، آي منفعة كانت(1)، ولو السكون فيه ، ولا يشترط بقاء جنس المنفعة التي كانت، وهذا بعيد.
وقيل : من شرطه آن تبقى تلك المنفعة وجنسها التي كانت ، لا على تضايق، وهذا لا يتأتى إلا في دار فيحاء كبيرة ، أو أرض ممتدة ، وهو أبعد من الأول.
وقيل : المنقسم شرطه أن لا تؤدي قسمته إلى حطيطة كثيرة(2) في قيته ، 1/591) مثاله : دار قية كلها مائة ، فلو قسمت نصفين ، سوي(4) كل نصفي ثلاثين ، فهذا لا يقسم، ولا تثبت فيه شفعة ، فلو كانت تساوي جميغها مائة، ويساوي نصفها، لو قسمت، جمسين، فينقسم، وتثبت فيه الشفعة، وكذا لو سوي النصف مثلا ثمانية وأربعين، بنقص يسير، يتغابن (بمثله)(4)، وهو درهمان أو ثلاثة، ومرد هذا للعرف، وهذا أيضا فيه بعد .
سبب الشفعة: 357 - ولا فرق في أخذ الشقص بالشفعة بين أن يكون الشقص المشفوغ (1) السارة في نسخة ف : هو الني ينتفع بالحصة المقسومة منه على أي صفة كانت (4) في نسخةف : كبيرة (3) أي ساواء بمعتى ماثله وعادله قدرا أو قية، وهذا يساوي درهما أي تعادل قيته درها ، وفي لغة قليلة سوي درهما يسؤاه من باب تعب، ومنعها بعض العلاء، فقالوا : يساويه، ولا يقال يسواه، (انظر : المصياح الني: (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : مثله .
344
Page 344
Enter a page number between 1 - 769