340

============================================================

فلو مات الناكل لم يكن لوارثه أن يحلف ، وإن مات بعض الورثة قبل النكول حلف ورثة من [58 /1] لم يحلف، لكن هل تجب إعادة الشهادة ؟

يه وجهان كذلك لو جاء هذا الوارث بشاهد آخر ، هل تجب إعادة الشاهد الأول ؟

فيه وجهان مبنيان على آن دعوى وارث الوارث ، هل هي دعوى جديدة؟ آو في حكم البناء ؟

أما إذا كان فيهم حاضر وغائب ، فحلف الحاضر مع الشاهد، آخذ قدر حصته، وهل يخرج من يد الغائب ؟ فيه قولان، فإن قلنا : لا يخرج، فإذا قدم الغائب ، أو أفاق المجنون ، حلف من غير حاجة إلى إعادة الشاهد شهادته، وإذا حلف الحاضر العاقل مع شهادة الشاهد، وأخذ قذر حصته، هل يشاركة فيها الغائب إذا حضر ؛ فيه قولان .

أما إذا أقام الحاضر شاهدين، وبقية الورثة إما غائب أو صبي أو مجنون ، انتزع (منه)(1) ولي المحجور عليهم نصيبه قولا واحدا، عينا كان المدعى به، أو دينا.

وأما نصيب الغائب فينتزع أيضا ، إن كان عينل4) ، وإن كان دينا فوجهان ، قال الإمام : يجريان في كل من آقر لغائب بدين ، هل ينتزغه القاضي منه ؟ فيه وجهان: وإن أقر بأن بيده عينا ، غصبها لفلان الغائب ، انتزعها القاضي منه قولا واحدا (1) اللفظ زيادة من نخةف (2) انظر : الأم، للشافعي : 245/6.

Page 340