Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
الاقرار لأحد الورثة !: 351 - أما إذا ادعى الوارثان عينا في يد ذي يد ، بأنها ملك (أبيهما)(1) ورتاها عنه، فأقر لواحد منهما، وأخذ نصيبه، نص الشافعي، رضي الله عنه ، على أن المكذب يشارك المصدق فيما أخذه(2)، ونص في الوارث الغائب إذا حضر لا يشارك الحاضر الذي حلف مع شاهده، وأخذ حقه من الدين المدعى به (2)، وقيل : في المسألتين قولان ، بالنقل والتخريج ، ومنهم من فرق بما هو ظاهر، وهو أن الدين الذي للميت ليس بمتعين ، ولا يتعين إلا بتعيين المقبض، فلا يشارك الغائب الحاضر فيما أخذه بتعيين المقبض، بخلاف العين، فإن الآخذ مصدق بأن عينها مشتركة بين الورثة كلهم .
االقبض من أحد الورثة] : 252 - هذا كله فيما إذا ثبت الدين بشهادة شاهد ويمين حاضر، مع غيبة أحد الورثة ، أما إذا مات رجل عن دين ، ومن عليه معترف به، وكل الورثة حاضرون او بعضهم حاضر، وبعضهم غائب، فلو قبض بعض الحاضرين نصييه، وهو قدر حصته من المدين، لا بإذن بقية جميع الورثة، إن حضروا ، ولا ياذن الحاكم، فهل يشارك من لم يقبض من الحاضرين ، أو من الغائبين ، أو ولي المجنون والصبي منهم القابض فيما قبضه ؟ الذي يظهر لي آنهم يشاركونه قولا واحدا .
253- وعندي : آن الاصحاب اتفقوا على هذا، [58 /ب] أو اختاروه(4)، مع ذكر خلاف فيه ، فعلى هذا إذا كان الورثة اثنين مثلا ، (1) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : أها، وهو تصحيف (2) انظر : مضي المحتاج :4 /445 ، نهاية المحتاج : 8 / 215.
(4) انظر : مفي المحتاج 4 /444 ، نهاية المحتاج :8/ 215 ، شرح المحلي :4 /226.
(4) العبارة في نسخةف : واختارو
Page 341