Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
الفصل السابع دعوى بعض الورثة دينا لمورثهم وإلثبات ما يخص المدعي منهم 2341 - إذا مات رجل عن دين ، وخلف ورثة ، فإن ادعى الكل به ، أو وكيل عنهم ، وكانوا أهلا للدعوى والتوكيل ، وأقاموا بينة عادلة كاملة على الدين ، استحقوه جميع7(1) .
وهكذا إن أقاموا شاهدا واحدا، وحلفوا جميعا استحقوا ، وكيفية اليمين أن يحلف كل منهم بالله ، إن مورئه يستحق في ذمة هذا المدين ألف درهم، وأن الشاهد بها صادق فيما شهد به، وقد ثبت من قبل مثلا موت رب الدين ، وعدة ورثيه، أو يحلف بالله، إنه مستحق بطريق الميراث عن مورثه من جملة دين، جملته ألف درهم، كذا وكذا درهما ، وأن شاهده صادق فيما شهد به.
قال الشيخ أبو علي : يحلف كل وارش على جميع الحق، لأنه يثبته لمورثه، لا لنفسه.
350 - هذا إذا حلف الكل، أما إذا حلف البعض دون البعض استحق الحالف دون الناكل ، وفيه قول أن ما أخذه الحالف يشاركة فيه بقية الورثة، والأول أصح، حكاه القاضي أبو الطيب والشيخ أبو علي ، والشيخ أبو نصر، (1) الام : 5 1451.
Page 339
Enter a page number between 1 - 769