Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
به ، وللشافعي رضي الله عنه قول قديم أنه (يرجح)(7) بها ، حكاه الشيخ أبو علي، ومن آصحابنا من قال : ليس هذا بقول قديم للشافعي، وإنما حكاه عن مذهب مالك(1).
348- قلت : ومما يدور في خلدي آنه لو كانت بينة أحدهما (يعرفها)(2) القاضي بالعدالة ، آو زكيت عنده تزكية مطلقة ، وزكيت بينة الآخر تزكية مقيدة، فيما شهدت به، وقبلنا التزكية المقيدة(4) ، هل يكون هذا من قبيل زيادة العدالة ؟ أو يكون من قبيل الشاهدين في مقايلتهما شاهد ويمين؟ من حيث أن الشاهدين إنما يرجحان(2) على الأصح ، لأنها بينة مجمع على قبولها ، بخلاف الشاهد واليين ، وفي مسألة التزكية المقيدة كذلك ، بل أولى؛ لأنها مختلف فيها عندنا ، فهو أقرب إلى الضعف من خلاف أبي حنيفة وأصحابه في الشاهد واليين(1)، فينبغي أن يكون فيها خلاف ، والأصح ترجيح البينة المزكاة مطلقا، ويتجه خلافه والتقوى والصلاح وغير ذلك، وانظر : مغيث الخلق : 11 (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لا ترجيح ، وهو خطا ظاهر (2) يرى الإمام مالك رحمه الله أن البينتين إنا تعارضتا ، وكانت إحداها اكثر عدالة من الأخرى فترجع بزيادة العدالة ، وحلف مقيها ، وذلك في الأموال وغيرعا مما يثبت بشاهد ويين ، بناء على آن زهادة العدالة كشاهد وهو باي الامامية والإباضية والحنابلة في قول ، (انظر: تبصرة الحكام : 204/1، حاشية الدوفي :* /220، القوانين الفليية : 231 ، الفروق :4 /12 ، بلفة السالك لأقرب المسالك : 246/2 ، حاشية المدوي على شرح رسالة اي زيد: 221/2- 222، بداية الجتهد : 2 / 10ه ، وسائل الإثبات : 2 /20ه، والمراجع السايقة) .
() اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : يعرفها.
(4) المشهور في المذهب عدم قبول التركية للقيدة ، لأن المدالة لا تتبعض ، وقال بض الأصحاب بقبولا ، وقد مر حكم فلك في فقرة 100 من هذا الكتاب : (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ترجحا.
(6) ينع الحنفية القضاء بشاهد ويين خلافا للأئة الثلائة وجاهير الفتماء ، (اتظر : بدالع الصنائع : 292318، تكلة فتح القدير: 6/ 155، الدر اختار: 5 /49ه ، درر الحكام : 2/2، وسائل الإثبات : 2/ 167) . ويذهب المالكية إلى الترجيح بالعبالة خلاقا للأئة الثلاية ، (انظر : الماش السابق ر8م 2) .
8
Page 338