337

============================================================

المسآلة السادسة والعشرون : ا زيادة العده في البينة): 346 - في اشتمال إحدى البينتين على زيادة عدذ، أو تفرد بما يظن ترجيحا، والخلاف في ذلك، وهذه المسالة تجري مجرى قاعدة متأصلة في تعارض البينتين، فنقول: إذا شهد لآحد المتداعيين شاهدان عذلان ، وللآخر ثلاثة أو آربعة آو خسة (عدول)(1)، فلا ترجيح بزيادة العدد عندنا على القول الجديد وقال في القديم : يرجح به(2).

ولو أقام أحدهما شاهدين ، وأقام الآخر شاهدا وامرأتين ، فالمذهب طرد القولين ، وقيل : يقدم الشاهدان (1) .

ولو أقام أحدهما شاهدين، وشهد للآخر شاهد ويمينه، فيه قولان، الأصح الجديد ترجيح [57 / ب] الشاهدين(2) .

ثم حيث ترجحت إحداهما، فلو انضت اليذ إلى البينة الضعيفة، فيه وجهان، أحدهما: التساوي ، والثاني : ترجيح الضعيفة باليد .

الترجيح بزيادة العدالة ) : 347 - وأما الترجيح بزيادة العدالة(5) ، فالمذهب المقطوغ به أنه لا ترجيخ (1) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : غير عدول، ولكن وجد فوق لفظ غير علامة ح (2) انظر : مففي المحتاج :4 /482 نهاية المحتاج : 464/8 ، شرح المحلى :4 /244 ، الهدب : 2 /212، وسائل الإثبات :812/2 ، الحاوي : 13 ق 48 /أ، الروضة : 58/62.

(3) المراجع السابقة ، وفي نسخة ف : تلفيق وجمع بين هذه المسألة والمسألة الي تليها ، وهنا خطأ لاختلاف الحكم في كل منها.

(4) المراجع السابقة ، والسبب لي ترجيح الشاهدين هنا دون السألة السابقة أن شهادة الشاهد والمرأتين متفق عليها خلاف الشاهد واليين (5) العالة : هي اجتناب الكيائر وعدم الإصرار على الصفائر، وزيادتها تكون بزيادة الأوصاف من الورع ادب القضاء (22) 337

Page 337