336

============================================================

ملكه [1/57] حتى بلغ، ثم ادعى ملكه، وانكر، هل يقبل قوله؟ فيه وجهان دعوى رق المميز) : 244 - أما المميز إذا ادعاه ذو اليد فأنكر هو ، وقال : أنا حر الأصل ، هل يقبل قوله؟ فيه وجهان(1).

المسألة الخامسة والعشرون : اسؤال العبد والأمة عن الرق عند الشراء]: 245 - إذا اشترى عبدا أو أمة ، وكان بالغا ، فالاحتياط أن يسأله المشتري عن رقه ، فإن اعترف أنه رقيق للبائع اشتراه ، وهل يشترط في صحة شرائه اقراره لبائعه بالرق؟ المشهور لا يشترط ، وقال الشيخ أبو محمد : لا بد من هذا ، فلو اشتراه ولم يعترف بالرق للبائع ، ولا قامت بينة برقه(2) للبائع ، ولا على إقراره بالرق للبائع ، ثم اذعى أنه حر الأصل ، ولم يحكم برقه للبائع ، بناء على آنه كان في يده صغيرا يستخدمة ويدعي رقه، فالقول قول العبد مع يينه، والحالة هذه : وإذا () حلف ، وانتزع من يد المشتري ، فهل يرجع على البائع بالثمن الذي قبضه منه ، ولم يعترف المشتري أيضا بالملك للبائع ؟ قال القاضي أبو الطيب الطبري في "شرح الفروع" : إنه لا يرجع قولا واحدا ، بخلاف ما لو ثبتت حريته بالبينة ، فإنه يرجع بالثن .

وقال الإمام في هذه المسألة : قال الشيخ أبو علي : في الرجوع بالثن نظر، وبالجملة فالمسألة متجهة.

(1) في الأصل تكرار خمة أسطر، من قوله : قال الشيخ أبو علي ، وفي المكرر الأول عند العبارة الأخيرة غوض ، وهي : أما المميز هل من يثبت الملك عليه بدعوى من هو في يده الرق ، مع إنكار المميز؛ فيه وجهان (2) اللفظ في نسخة ف : على رقه.

(2) اللفط فى تسخة ف : فإقا ك

Page 336