Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
اليد، ولم يدع رقه حتى بلغ، فادعى رقه بعد بلوغه، هل يحكم له برقه بدعواه؟ فيه وجهان، أحدها: نم، وهو قول الشيخ ابي حامد الإسفراييني ، والثاني : لا، وهو أظهر الوجهين عندي ، أما إذا كان مميزا ففي ثبوت رقه بمجرد اليد وجهان ، هذا ما ذكره الماوردي(1).
وقال الشيخ آبو نصر: إذا كان الصغير في يد إنسان ، ولا تمييز له، فادعى آنه له ثبت له ذلك بقوله ، فلو بلغ (وادعى)(2) الحرية لم يقبل قوله، ولو كان الصغير في يده يستخدمه ويستسخره، لكن لم يدع رقه، فلما بلغ ادعى الحرية، وادعى من كان في يده أنه عبده ، فالقول قول ذي اليد مع نه وحكى القاضي أبو الطيب في "شرح الفروع" وجها : أنه إذا بلغ كان القول قوله مع يينه ، أما المميز : هل يثبت الملك(2) عليه بدعوى من هو في يده الرق، مع إنكار المميز؟ فيه وجهان: قال الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير" : إذا كان في يده صغير لا يميز، ويدعي رقه فيحكم له به ، فلو بلغ وادعى الحرية، هل يقبل (قوله)(4) : فيه وجهان ، قال العراقيون : لا يقبل ، والثاني : يقبل ، وعلى المدعي البينة، وهكذا لو كان (يتخول)(5) الصغير في يده ، (ولكن)(3) لم يدع (1) الحاوي، له: 13 ق 148 / (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل: ادعى (3) في نسقة ف : هل تثبت اليد.
(4) اللفظ من نسخة ف زيادة عما في الأصل : (5) أي يتعهده ويتولاء ، من قولهم تخول فلانا أي تعهده ، (القاموس المحيط: 2/ 71) ، واللفظ من نسخة ف، وفي الأصل : تخول.
(6) اللقظ من نخة ف ، وفي الأصل : لكن
Page 335
Enter a page number between 1 - 769