334

============================================================

فلو تميز(1) هذا الصغير ، وادعى أنه حر الأصل ، هل يقبل قوله ؟

56 / ب] فيه وجهان مأخوذان من صحة إسلامه ، فإن قلنا : لا يقبل قوله في حال تمييزه ، فلو بلغ فادعى أنه حر الأصل ، هل يقبل قوله أيضا؟ فيه قولان.

أما إذا كان لم يتصرف في (الصغير)(4) تصرفا يستدعي الملك، ولم يدع رقه، فن أصحابنا من قال : لا يحكم برقه ، حتى إذا بلغ وادعى الحرية قبل مذهبا واحدا، ومنهم من قال : هذا بمثابة ما لو ادعى رقه، أو تصرف تصرفا يستدعي الملك، هذا ما ذكره الإمام والقاضي حسين: وقال القاضي أبو الطيب الطبري : إذا كان في يده صغير لا يميز، (وادعى)(2) أنه ملكه، حكم له بأنه مملوكه، فلو بلغ وقال : لست بملوك له، لم نلتفت إلى قوله ، لأنا قد حكنا بأنه ملكه ، واستقر ذلك ، فلا نزيله بقوله، ولكن له استحلافه وهكذا الحكم فيه إذا كان الصغير في يده ، ولم يدع ملكه إلى أن بلغ فادعى ملكه ، وأنكر الصغير ذلك ، لم يلتفت إلى إنكاره .

أما إذا كان الصغير مميزا ، ظاهر المذهب أنه لا يحكم لمن هو في يده بالملك له، ومن أصحابنا من قال : يحكم له بملكه ، وهو الصحيح، هذا ما ذكره الطبري وقال الماوردي : إذا كان في يده عبد صغير لا يميز، فادعى رقه، حكم له به، فإن بلغ وادعى الحرية لم يقيل قوله، ولو كان الصغير يستخدمه ذو (1) في نسخةف : ميز (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الصفر (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فادعى

Page 334