Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
فلو تميز(1) هذا الصغير ، وادعى أنه حر الأصل ، هل يقبل قوله ؟
56 / ب] فيه وجهان مأخوذان من صحة إسلامه ، فإن قلنا : لا يقبل قوله في حال تمييزه ، فلو بلغ فادعى أنه حر الأصل ، هل يقبل قوله أيضا؟ فيه قولان.
أما إذا كان لم يتصرف في (الصغير)(4) تصرفا يستدعي الملك، ولم يدع رقه، فن أصحابنا من قال : لا يحكم برقه ، حتى إذا بلغ وادعى الحرية قبل مذهبا واحدا، ومنهم من قال : هذا بمثابة ما لو ادعى رقه، أو تصرف تصرفا يستدعي الملك، هذا ما ذكره الإمام والقاضي حسين: وقال القاضي أبو الطيب الطبري : إذا كان في يده صغير لا يميز، (وادعى)(2) أنه ملكه، حكم له بأنه مملوكه، فلو بلغ وقال : لست بملوك له، لم نلتفت إلى قوله ، لأنا قد حكنا بأنه ملكه ، واستقر ذلك ، فلا نزيله بقوله، ولكن له استحلافه وهكذا الحكم فيه إذا كان الصغير في يده ، ولم يدع ملكه إلى أن بلغ فادعى ملكه ، وأنكر الصغير ذلك ، لم يلتفت إلى إنكاره .
أما إذا كان الصغير مميزا ، ظاهر المذهب أنه لا يحكم لمن هو في يده بالملك له، ومن أصحابنا من قال : يحكم له بملكه ، وهو الصحيح، هذا ما ذكره الطبري وقال الماوردي : إذا كان في يده عبد صغير لا يميز، فادعى رقه، حكم له به، فإن بلغ وادعى الحرية لم يقيل قوله، ولو كان الصغير يستخدمه ذو (1) في نسخةف : ميز (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : الصفر (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : فادعى
Page 334
Enter a page number between 1 - 769