333

============================================================

وقال الشيخ أبو علي : يحلف كل واحد بالله ، لا يلزمني تسليم ما في يدي إليك، ثم يقسم نصفين بينها وقال الشيخ أبو نصر: يحلف كل واحد منهما على ما في يده، وهو المسألة الثالثة والعشرون : ا تعارض البينتين على الشراء ا: 342 - ادعى رجل أنه ابتاع هذه العين من زيد بمائة، ونقده الثن، وأقام بينة بذلك ، وادعى آخر أنه ابتاغها أيضا من زيد بمائة، ونقده التمن ، وأقام عليه بينة، فإن كان تاريخهما واحدا أو مطلقتين ، أو إحداهما مطلقة، والأخرى مؤرخة، نظرت : فإن كانت العين في يد واحد منهما قضي بها لمن هي في يده ، وإن كانت في يد زيد البائع، تعارضتا وسقطتا على الصحيح، ورجعت إلى من في يده العين ، فإن أنكرهما حلف لكل واحد منهما يمينا منفردة ، وإن أقر لأحدهما سلمت إليه، ويحلف للآخر(1) على أصح القولين ، وإن أقرلهما جعلت بينهما نصفين، وحلف لكل واحد منهما على النصف الآخر، على أصح القولين .

المسألة الرابعة والعشرون : ا ادعاء حرية الأصلا: 343 - إذا رأينا عبدا بالغا في يد إنسان ، فادعى أنه حر الأصل ، فالقول قوله مع يمينه، وإن كان صغيرا لا يميز، وكان السيد يدعي رقه، ويستخدمه ويستسخره، فالقول قوله.

المادة 121، مراة الجلة: 2 /44، درر الحكام : 2 /242) .

بينا يرى الشافعية أن الزوجين إذا اختلفا في متاع البيت ، ولا بينة لهما أو لأحدهما ، فهو بينهما تصفين ، لأنه بأيدها ، ولا عبرة للاستعمال والمادة والظنون كا يقول الشافعي رحمه الله ، (انظر : ختصر المزني : 297/5) ، وانظر آراء الفقهاء مع المقارنة في رسالتنا (وسائل الإثبات : 489/2) ، والمراجع المشار إليها.

(1) العبارة في نسخة ف : ولا يحلف للأخر

Page 333