Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
بيينه، وهو النصف، والثاني : وهو قول جمهور الأصحاب، أنه يحلف على جيعه، لآنه يحلف على ما يدعيه، وهو يدعي جميعه.
التحالف بالنفي والإثبات): 324 - ثم على كلا الوجهين ، لا بد من آن يتضمن يمينه النفي والإثبات؛ لآنه (ينفي)(1) ملك غيره ، ويثبت ملك نفسه ، ( ولكن) (2) هل يكتفي منه بيين واحدة للنفي والإثبات ؟ أم لا بد من يينين ، إحداهما للنفي، والأخرى للإثبات ؟ فيه وجهان ، هذا كلام الماوردي في كتاب الصلح.
وقال(2) الماوردي في متاع البيت ، إذا اختلف فيه الزوجان ولا بينة لهما ، ولا لأحدهما(2): يحلف(5) كل واحد منهما على نصفه ، وجعل بينهما نصفين ، ولا يحلف على ما في يد صاحبه(1)، وعند آبي حنيفة رضي الله عنه: يحلف كل واحد على جميعه، وهذا يناقض(2) ما ذكره في مسألة الحائط، ويجب طرد الخلاف في (مسألة)(4) متاع البيت(4) .
(1) اللقظ من نسخةف ، وفي الأصل : نفى (4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : لكن .
(3) في نخة ف : ثم قال (4) في تسخةف : ولا لواحد منها 5 في نخة: حلف (2) كتاب الحاوي، له 13ق 1/43، خطوط برق 501.
() في نسخة ف : مناقض 4) اللفظ زيادة من نسخةف (9) يرى الحنفية أن الزوجين إذا اختلقا في متاع البيت ، ولا بينة لهما، ولا لأحدها، فما يصلح للرجال فهو للرجل مع يينه ، وما يصلح للناء فهو للمرآة مع يينها ، وما يصلح لهما بالاستعمال فهو للرجل مع يمينه لشبوت يده على البيت وما فيه، وقال زفر في أحد قولين : إن ما يصلح لهما يقم بينهما بعد اليين، لاشتراكها في اليد، بينما يرى الإمام أبو حنيفة خلافا للصاحبين : أن الحائط بين الدارين يكون بينهما ، ولا عبرة لوجه الحائط، أو اتجاء أحدها أو اتصاله ببنائه اتصال تربيع أو فتح طاقات واتجاء الغلق لأحدهما دون الاخر . (انظر: رد المحتار على الدر الختار: 564/5 - 564، تكلة فتح القدير: 209/6، البدائع: 2994/8، معين الحكام : 126، حجلة الأحكام 332
Page 332