Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
المسألة الحادية والعشرون : اتعارض بينة الشراء مع بينة الشراء والعتقا: 238 - رجل في يده عبد ادعى عليه رجل أنه اشترى منه هذا العبد وأعتقه، وادعى آخر أنه اشتراه منه، وأقام كل منهما بينة، اختلف فيه أصحابنا، منهم من قال : تتعارض البينتان ، وهو الأظهر، ومنهم من قال : بينة العتق أولى ، ذكره أبو الطيب الطبري.
المسآلة الثانية والعشرون : ! التداعي بعين في آيديهما والتحالف): 340 - تنازعا دارا في يدهم(1) ، ادعى كل واحد ملك جميعها ، ولا بينة لهما، تحالفا عليها، فيحلف كل واحد منها، إنه مالك لنصفها ، ولا يحلف إنه مالك لجميعها، وإن كان مدعيا لجميعها، وفيه وجة آخر، أنه يحلف على الجميع ، اعتبارأ بالدعوى(2)، هكذا ذكره الماوردي .
وقال القاضي أبو الطيب في "التعليق": يحلف على النصف، ولا يجوز أن يستحلف على الكل ، قال : ومن صار إلى آنه يحلف على الكل فقد أخطأ، قال : وهكذا الحكم فيه إذا تداعيا حائطا بين داريهما ، أو سقفا بين سفل (1/56) وعلو يحلف كل واحد منهما على النصف ، ولا يحلف على الكل، لما بيناه.
وقال الماوردي في كتاب الصلح : إذا تداعيا حائطا بينهما، ولا بينة لواحد منهما، ولا دلالة، جعل بينهما نصفين ، وفي قذر ما يحلف كل واحد منها وجهان ، أحدهما: يحلف على نصفه، لأنه يحلف على ما يصير إليه (1) في خةف : پدها (2) وهنا الوجه هو الراجح في المذعب ، وهو ما صرح به الماوردي في التص الذي تقله عنه المصنف في آخر هنه الفقرة ، (وانظر: مغي التاج:4 (.ه4، المهنب : 212/2) .
Page 331
Enter a page number between 1 - 769