Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
بينة الآخر بحديث ملك، فإن لم يوجب هذا ترجيحا، فالجواب ما مضى، وإن أوجب ترجيحا، وهو تقديم بينة الملك القديم، خلص لصاحبها النصف الذي بيده، ويقابل في النصف الآخر ترجيح البينة بقديم الملك ، وترجيح البينة بحديث الملك بيده فعلى قول أبي اسحاق المروزي : يحكم به لمن ترجحت بينته بقديم الملك ، فتصير جميع الدار له وعلى الظاهر من مذهب الشافعي (رضي الله عنه)(1)، وجمهور أصحابه، يحكم بالنصف الآخر لصاحب اليد ، لأن الترجيح باليد عند هؤلاء(2) أقوى من الترجيح بقديم الملك ، فتصير الدار بينهما نصفين بغير يمين منهما قولا واحدا .
المسألة التاسعة عشرة : [ملك مع صبب، وملك مطلق ا: 237 - أقام الخارج بينة أن العين ملكه ، اشتراها من فلان ، أو اتهبها وقبضها، وبينت سبب الملك ، وأقام ذو اليد بينة، أنها ملكه ، وأطلقت، ولم تبين سببا ، نص الشافعئ رضي الله عنه أن بينة الداخل أولى ، لأن معه بينة ويدا ، وعند ا بن سرئج بينة الخارج أولى، لأن معها زيادة علم.
المسألة العشرون : 1 الترجيح بالقبض على السبب]: 338 - إذا شهدت بينة لمدع أن الداخل باعه هذه العين ، وشهدت بينة لمدع آخر آنه باعه هذه العين ، وقبضها منه، هل تترجح بينة القبض؟ فيه وجهان ، ونص الشافعي على الترجيح به ، لأنه بالقبض منبرم، بخلاف قبل القبض، فإنه متردة ، فلذلك تقدم بينة القبض.
(1) ما بين القوسين من تسخة ف (2) اللفظ مرسوم مكذا في نسخة ف، وفي الأصل : هاولا 3540
Page 330
Enter a page number between 1 - 769