329

============================================================

قلنا : لا غرم (لمن أقر له بها)(1) ههنا، قولا واحدا، بخلاف تلك المسألة، لأن استهلاك الدار على المقر له ههنا كان بالبينة، بخلاف مسألة الغرم في أحد القولين ، فإن الاستهلاك كان على الثاني بإقراره للأول ، فقرم(.

المسألة السابعة عشرة : [ اختلاف السبب بين المتداعيين ]: 334 - عين في يد رجل ، قال مدع : هي لي أودعتكها، وأقام بينة على ذلك، وقال آخر: هي لي آجرتكها، وأقام على ذلك بينة، تعارضت بينتاهما، وفيها الأقوال: المسألة الثامنة عشرة : [ التنازع على عين في أيديهماا: 335 - إذا كان في يدهما دار، فأقام كل منهما بينة أنها له، ولم تتقدم بينة في تاريخ على بينة أخرى، بل تساويا، فقد أقام كل منهما بينة بملك جميع الدار التي نصفها بيده، ونصفها بيد الآخر، فصار له فيما بيده بينة داخل، وفيما في يد صاحبه بينة خارج، فتتعارض البينتان في الدخول والخروج: فإن قلنا : إنهما يسقطان ، حلف كل (واحد)(2) منها لصاحبه، وأقرت الدار في آيديهما، وإن قلنا: يستعملان ويقسم بينها، فلا يمين عليها، بل تجعل في يدهما.

التاريخ السابق]: 336 - أما إذا شهدت [55 / ب] بينة أحدهما بقدي(4) الملك، وشهدت (1) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف ، وماقط من الأصل : (2) في نسخة ف : ياقراره الأول فيغرم .

(2) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل .

4) اللفظ في نخةف : بتقدم

Page 329