328

============================================================

الصحيح، وقرغنا عليه، ولا شك أن القول قول ذي اليد (مع يمينه ، فهل تنزغ العين من ذي اليد)(1) ، لأن البينتين اتفقتا على (أنها ليست)(2) ملكا لذي اليد ، فكان تجب إزالة يده ؟

قلنا : لا تزال يده قولا واحدا ، لأن كل بينة لم يثبت بها ما شهدت به فلم تكن حجة لصاحبها على ذي اليد ، فلم تنتزع يد ذي اليد بذلك : ثم قال الماوردئ، بعد حكاية الأقوال في تعارض البينتين ، قال : إذا تعارضت البينتان في عقد الإجارة لم يخرج في تعارضهما فيه إلا قولان ، أحدهما: إسقاطها ، ويتحالف (المتداعيان)(2) ، والثاني : الإقراغ، ولا يجيء فيه تخريج القول الثالث : أنه يقسم بينهما، لأن قسة العقد لا تصح، ولا يجيء فيه تخريج القول الرابع : آنه يكون موقوفا، لأن وقف الدعوى والبينة متعذر.

هذا لفظه، وغيره قال : لأن العقود لا توقف(4).

المسآلة السادسة عشرة : ا إقرار ذي اليد لأحد المتداعيين ا: 333 - دار في يد رجل تداعاها رجلان ، ادعى واحد آنها له غصبها منه ذو اليد ، وأقام على ذلك بينة ، وأقام الآخر بينة أنها له ، أقر له بها ذو اليد ، حكم بالدار للمغضوب منه: فإن قيل : فهل على المقر الذي ثبت غصبه غرم لمن أقر له بها على آحد قولي الغرم ، كمن أقر بدار لزيد ثم أقر بها لعمرو؟

(1) ما بين القوسين زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل.

(2) ما بين القوسين من هامش الأصل: (ج) اللفظ من نسخة ف ، وهو المتقق مع نص الماوردي في (الحاوي : 16ق 52 / ب)، خطوط ، وفي الأصل : المداعيان 4) الحاوي، له : 13ق 52 /ب، خطوط 348

Page 328