Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
وقال الماوردي : هل يحلف من خرجت قرعته له ؟ فيه قولان، من اختلاف قول الشافعي رضي الله عنه في القرعة، هل دخلت ترجيحا للدعوى، أو البينة ؟ فيه قولان .1 إن قلنا : لترجيح البينة(1) ، فلا يحلف .
وإن قلنا : لترجيح الدعوى(2) ، فيجب إحلافه (2).
فعلى هذا يكون فيما (يثبت)(2) به الحق وجهان ، أحدهما : باليين مع البينة، وتكون يمينه بالله، إن ما شهدت به بينته حق، وهذا قد نص عليه الشافعي"(4) ، والثاني : أن الحق ثبت بيينه ترجيحا(6) بالبينة ، وعلى هذا يحلف بالله، لقد اكتريت منه الدار بكذا: وقال ا بن سريج: متى اشتملت إحدى البينتين (على زيادة في المشهود به، حكم بأزيد البنيتين)(2) ، فإن كان الاختلاف في الأجرة حكم (بأكثرهما) (4) قدرا ، فان كان في المدة حكم بأكثرهما مدة، والصحيح التعارض.
فإن قيل : فإذا كانت العين المدعى بها في يد ثالث يدعيها لنفسه، وقد ادعاها خارجيان [55 /1) وأقام كل واحد منهما بينة، شهدت أنها له، ولم يوجد في إحداهما ترجيح على الأخرى، وقلنا بالتعارض والتهاتر على (1) العبارة في نسخة ف : الترجيح للبينة (2) المبارة في نسخة ف : الترجيح للدعوى (3) الحاوي، للماوردي : 12ق 52 / ب ، خطوط.
(4) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ثيت .
(5) وعبارة الشافى رحه الله في (الأم : 6/ .28) : * حلف بالله .. إن ما شهد به شاهدي فلان بن فلان، وهو كنا وكنا ويصفه ، لحق كما شهذ به "أ . ه، وهذا في الشاهد مع اليين.
(() اللفظ في ف : وتترجع (2) ما بين القوسين زيادة من نسخة ف، وساقطة من الأصل : (8) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : بأكثرها
Page 327