326

============================================================

ولا يتوجه الحلف(1)، وإن كان ينفع ، وسببه أنه يؤدي إلى فتح باب يجر إلى فساد عظيم.

المسآلة الخامسة() عشرة : [ تعارض البينات ]: 331 - إذا تعارضت البينتان ، (فإن)(2) كانتا مطلقتين أو مؤرختين بتاريخ واحد ، أو إحداهما مطلقة ، والأخرى مقيدة ، فذهب الشافعي رضي الله عنه أن الحكم فيهما سواء، وقد تعارضت البينتان(4)، وفيهما قولان، أصحها أنها يتهاتران، ويصير كما لولم يكن لواحد منهما بينة، وهذا هو اختيار الجماعة العراقيين وبعض المراوزة(2)، والثاني يستعملان، وفي كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال : أحدها : يوقف الأمر إلى أن يصطلحا ، والثاني : يقسم بينهما، والتالث: يقرع بينها، فلو خرجت القرعة لواحد، هل يحلف على آن العين ملكه ؟ فيه وجهان ، أصحها عند الشيخ ابن أبي عصرون لا يحلف : اليمين مع القرعة): 332 - فإن قلنا : يحلف ، هل يتوقف على طلب المدعي الآخر؛ هذا لم اره مصرحا به إلى الآن ، والذي فهمته من كلام الأصحاب، أنه لا بد من طلب الخصم (1) انظر: مفني الحتاج :4 /46، شرح املى : /241 ، نهاية المتاج : 4 /256 (4) في نسخة ف : الادسة (2) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : وإن (4) قال النووي رحمه الله تعالى : ولو آطلقت بينة وأرخت أخرى فالمذهب آهما سواء ، أف، لأن الطلقة كالعامة بالنسبة إلى الأزمان ، ولو فرناها ربما أرخت بأكثر بما أرخت به المؤرخة ، (انظر: مففي المحتاج: 42، نهاية الحتاج: */ 465، شرح الحلى :4 /245).

(5) انظر: مغفي المحتاج :4 /480، نهاية المحتاج :1/4، شرح المحلي:4 /243 ، المهذب : 2 /212 87ب

Page 326