325

============================================================

بينة المدعي شهدت بذلك عند حاكم، فرد شهادتها لفسقهما، بطلت شهادتها، وإن ثبتت توبتهما وعدالتها على المذهب ، وفيه وجة بعيد أنها تقبل الآن.

قال في "الانتصار"(1) : وهو بعيد، لأن ظهور توبتها وعدالتهما يتهان فيها، لقصد تنفيذ القول.

التحليف على عدم فسق شهوده]: 328 - ولو أقام الخارج بينة بالملك له ، فقال الداخل : هو يعلم أن شهوده فسقة، وطلب إحلافه على نفي العلم، بفسقهم ، هل تسمع منه دعواه 541 / ب] ويحلف ؟ فيه وجهان، أصحهما عندي نعم، وكذلك لو قال: أقر لي بهذه العين ، هل له تحليفه؟ فيه وجهان يجريان في كل ما ليس عين الحق المدعى به، ولكنه (يسمع)(2) في الحق المدعى به.

ولو أقر به، هل يحلف إذا طلب؟ فيه وجهان ، الأصح نعم: 1 اليمين آنه حلفه ا: 329 - وكذلك لو توجهت اليمين على المدعى عليه، فقال : قد حلفني مرة في هذا الحق، فحلفه أنه لم يحلفتي، هل تسمع هذه الدعوى، ويحلف؟

فيه وجهان(2).

الا يمين على الحاكم والشاهد]: 330 - ولا خلاف أنه (4) لا تسمع الدعوى على الحاكم والشاهد بالكذب، (1) الانتصار : للقاضي أحمد بن عمر بن سريج ، أبو المباس سنة 206ه، وقد تقدمت ترجمته في صفحة 18.

(4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل: ينفع (4) انظر : الروضة : 12 /42.

(4) في نخة ف : أنها .

Page 325