324

============================================================

قال الأصحاب : في مسألة النتاج قولان ، كالمسألة المختلف فيها، حكاه الجماعة كلهم ، قالوا : ومن أصحابنا من قال في مسألة النتاج: تقدم البينة الشاهدة به قولا واحدا(1)، وفرق بينها وبين المسألة (المتقدمة)(2) .

قال الماوردئ : من آصحابنا من نقل عن ابن سرئج أن مسألة النتاج ليست من منصوصات الشافعي، وإنما أوردها(2) المزني من تلقاء نفسه، وذهب جمهور أصحابنا إلى صحة نقله ، وأن بينة النتاج أقوى عند الشافعي من البينة بقديم الملك ، وإن لم تكن المسآلة مسطورة، فقد نقله عنه سمعا، وهكذا ذكره(4) الشيخ أبو علي في "شرحه الكبير،(5) .

المسألة الثالثة عشرة : ا الإقرار بالعين لأحد المتداعيين ا: 327 - إذا تداعيا عينا في يد ثالث لا يدعيها، وأقام كل واحد منهما بينة بالملك له، وتساويا في عدم الترجيح، فلو أقر ذو اليد لأحدهما بها، مع كونه لا يدعيها لنفسه، هل يرجح المقر له ياقرار ذي اليد له ؟ فيه قولان ، الأصح آن يقضى للمقر له، ويعتبر إقراره مرجحا، لتعارض البينتين ، ويصبح المقر له هو صاحب اليد](2).

المسآلة الرابعة عشرة : ا البينة على كذب بينة سابقة): 2/327 - إذا أقام الخارج بينة على إنسان بحق فأقام المدعى عليه بينة أن (1) انظر: المهذب : 312/2- 213 .

(2) اللفظ من نخة ف، وفي الأصل : المقدمة .

(3) في نسخة ف : أفردها (4) في نخةف : تقله عنه (5) انظر : الحاوي : 12ق 157 / ب، خطوط.

(6) مابين القوسين من عندي ، ويوجد مكانها في نخة الأصل : " بياض في الأصل"، وقد آكملت المعنى حسب الأحكام الفقهية ، (انظر : الهنب : 212/2، وسائل الإثبات : 2 /822) ، ولم يرد شيء في نسخة ف، لأن الكلام توقف فيها عند عبارة : فيه قولان

Page 324