Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
وأما الشيخ أبو علي فإنه خالف الجماعة كلهم في شيئين ، أحدهما : أنه قال : الأصح أنه لا ترجح البينة بالملك السابق ، والأمر الثاني : أنه هذا الأصح عنده نقله عن الجديد ، [1/54) وان المزني والربيع نقلاه، وقال : القول القديم، وفي البويطي(1) ، واختاره المزني : الترجيح بالبينة السابقة فعنده أن القديم(2) الترجيح ، وهو مختار الجماعة كلهم ، وأن البويطي نقل ذلك ، والذي ذكره القاضي آبو الطيب وغيره آن البويطي تقل التعارض وعدم الترجيح(11، فحصل التناقض بين النقلين .
المسألة الثانية عشرة : ا بينة النتاج ]: 226 - شهدت بينة الخارج آن الدابة التي في يد الداخل ملكه(4) ، نتجت في ملكه، وشهدت بينة الداخل آنها ملكه، ولم يذكر النتاج، أو شهدت بينة الداخل بالملك والنتاج ، وبينة الخارج بالملك فقط : نقل المزني في هذه المسألة أن بينة النتاج مقدمة قولا واحدا، وجعلها أصلا في ترجيح البينة الشاهدة بالملك المتقدم ، وهي المسألة الحادية عشرة، وفي زعمه: أنه لا خلاف فيها.
(1) يوسف بن ييى ، أبو يعقوب البويطي المضري الفقيه ، اكبر أصحاب الشافي المصريين ، وخليفته في حلقته ، روى له الترمذي ، ولا أحد أبرع بحجته من كتاب الله منه ، قال الشافعي : ليس أحد أحق بمجلسي من يوف بن يى، ولي أحد من أصحابي أعلم منه، أبو يعقوب لساني، له المختصر المشهور الني اختصره من كلام الشافعي ، وهو أقل الكتب خطأ، وكانت الفتاوى ترد إليه من السلطان فمن دونه ، حمل إلى بغداد فامتنع من القول خلق القرآن ، فح حتى مات سنة 231 ه، وكان صالحا متعبدا زاهدا كثير الذكر . (انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 162/2 ، البداية والنهاية 408/10، التجوم الزاهرة : 26/2 ، طبقات الفقهاء : 18، الخلامة: 11، وفيات الأعيان :10/6، تهذيب الأسماء: 275/2).
(4) خةف : للقديم (4) وهذا ما نقله الشيرازي عن البويطي في (الهنب : 212/2)، وانظر : مغفي الحتاج :4 /483 (4) اللفظ في نسخةف : ماله 883*
Page 323