Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
فلو شهدت بينة الخارج بالملك من سنتين ، وشهدت بينة الداخل (بأن الملك) (1) له من سنة ، نص الشافعي على ترجيح بيينة ذي اليد .
وذهب أبو إسحاق المروزي وتابعوه : إلى ترجيح البينسة بالملك القديم، فيكون هذا على قولين ، هكذا ذكره المارودي ، وذكر أن الظاهر نص الشافعي ، وهو الترجيح باليد ، قال : وعليه الجمهور من أصحابه (2).
ولهذه المسألة فرغ هو من تتتها ، وهي مسألة سنذكرها سادسة عشرة، ان شاء الله تعالى .
تعارض البينتين من خارجين مع تقدم التاريخ): 325 - أما إذا كانت دار في يد رجل ، وتداعاها رجلان (خارجان)(2) ، وأقام أحدهما بينة، شهدت أنها ملكه منذسنة ، وأقام الآخر بينة، شهدت أنها ملكه منذ شهر أو الآن ، (ففيه)(4) قولان : قال الماوردئ : الأظهر أنه تقدم بينة الملك السابق(5) .
وقال القاضي آبو الطيب الطبري : الأصح تقدم البينة بالملك السابق ، وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق()، والقاضي حسين، والبغوي ، والشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون ، والجماعة وأما الإمام والشيخ أبو نصر فلم يختارا شيئا .
(1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : بالملك .
(2) انظر الام : 248/6 ، المهذب : 2 /212 ، الحاوي : 12ق 4r/أ وما بعدها، ضلوط (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : خارجيان (4) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : فيه (5) الحاوي : 13ق 1/52، خطوط .
(6) الهذب ، له : 312/2 ، وانظر : مففي الحتاج : 4 /442 ، شرح الحلي :4 /244 - 245 ، نهاية الحتاج : 322
Page 322
Enter a page number between 1 - 769