322

============================================================

فلو شهدت بينة الخارج بالملك من سنتين ، وشهدت بينة الداخل (بأن الملك) (1) له من سنة ، نص الشافعي على ترجيح بيينة ذي اليد .

وذهب أبو إسحاق المروزي وتابعوه : إلى ترجيح البينسة بالملك القديم، فيكون هذا على قولين ، هكذا ذكره المارودي ، وذكر أن الظاهر نص الشافعي ، وهو الترجيح باليد ، قال : وعليه الجمهور من أصحابه (2).

ولهذه المسألة فرغ هو من تتتها ، وهي مسألة سنذكرها سادسة عشرة، ان شاء الله تعالى .

تعارض البينتين من خارجين مع تقدم التاريخ): 325 - أما إذا كانت دار في يد رجل ، وتداعاها رجلان (خارجان)(2) ، وأقام أحدهما بينة، شهدت أنها ملكه منذسنة ، وأقام الآخر بينة، شهدت أنها ملكه منذ شهر أو الآن ، (ففيه)(4) قولان : قال الماوردئ : الأظهر أنه تقدم بينة الملك السابق(5) .

وقال القاضي آبو الطيب الطبري : الأصح تقدم البينة بالملك السابق ، وكذلك قال الشيخ أبو إسحاق()، والقاضي حسين، والبغوي ، والشيخ شرف الدين ابن أبي عصرون ، والجماعة وأما الإمام والشيخ أبو نصر فلم يختارا شيئا .

(1) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : بالملك .

(2) انظر الام : 248/6 ، المهذب : 2 /212 ، الحاوي : 12ق 4r/أ وما بعدها، ضلوط (2) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : خارجيان (4) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : فيه (5) الحاوي : 13ق 1/52، خطوط .

(6) الهذب ، له : 312/2 ، وانظر : مففي الحتاج : 4 /442 ، شرح الحلي :4 /244 - 245 ، نهاية الحتاج : 322

Page 322