Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
بالمزيل ، قال الأصحاب : لا يقبل ، كذكره المستند في شهادة الرضاع .
وقال القاضي حسين : يقبل ، لأنه يعلم آنه لا مستند له سواه، بخلاف الرضاع ، فإنه يدرك بقرائن لا تعبر عنها العبارة(1) ، أما إذا قال : أشهد أنه كان ملكه بالأمس ، ولا أعلم له مزيلا : قال : بعض الأصحاب : يكفي هذا ، وأكثرهم قالوا : لا يكفي ، بل لا بد من جزمه بالشهادة بالملك في الحال ، أما إذا شهدت البينة للخارج بأنه كان في يده أمس ، الجديد الصحيح أنه لا يسمع(2) أيضا ، كما في الشهادة بالملك أمس ، بل أولى أن لا تسمع: ومتى قلنا : تسمع الشهادة بالملك أمس، ولم يقم ذو اليد بينة على ملكه ، انتزعت العين من يده ، وسلمت إلى الخارج ، وهكذا إذا قلنا : تسمع الشهادة باليد أمس، على المذهب الضعيف، ولم تقم بينة لذي اليد بالملك، جيل الخارج صاحب يد، وسلمت العين إليه.
320 - قلت : وننبه ههنا على غلطة في " الوسيط" غلطها الشيخ الغزالي ، رحمه الله تعالى ، فإنه قال بعد ذكر الشهادة بالملك لإنسان أمس ، وأن الجديد لا يسمع ، قال : ولا خلاف أن البينة لو شهدت بأنه كان في يد المدعي أمس قبل، وجمل صاحب يد.
هذا لفظه ، وهو من غلطات هذا الكتاب، والنقل الصحيح ما ذكرناه ، وهو المذكور في الطريقتين .
(1) انظر: مغفي الحتاج:4 /282.
(2) في نستةف : لاتسع
Page 319
Enter a page number between 1 - 769