Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
الشهادة ياقرار الداخل بالملك للخارج] : 321 - أما إذا شهدت بينة الخارج على إقرار الداخل أن هذه العين كانت ملكا للخارج أمس ، قال القاضي أبو الطيب : يحكم بها للمدعي الخارج، وتنتزع العين من يد الداخل لوجود الإقرار(1).
وذكر الإمام فيه خلافا، ومال إلى القبول ، قال القاضي أبو الطيب : فلو قامت بينة للخارج على إقرار الداخل ، أنها كانت في يد الخارج أمس ، أو ادعى عليه الخارج ، فأقر بأنها كانت في يده أمس : قال : قال أبو العباس(2) : إن قلنا : تقبل الشهادة باليد أمس(3) ، فالإقرار باليد آمس آولى آن تقبل وترجح به ، وإن قلنا : لا تقبل البينة باليد أمس ، فهل تقبل بالإقرار باليد أمس؟ فيه وجهان 2322 - والفرق أن البينة إذا شهدت باليد أمس فقد ثبتت اليذ أمس فحسب ، والعين الأن في يد الداخل ، فقسد حصلت يدان لهما أمس، لأن وجود يد الداخل الآن تدل على أنها كانت في يده أيضا أمس ، ثم قد انفرد الداخل بيد حاضرة، فقدمت الحاضرة.
أما إذا أقر باليد للخارج أمس فقد أزال يد نفيه أمس، وأثبتها للخارج ، فالظاهر بقاء [53 / ب ايد الخارج فقدمت بينته .
(1) والفرق بين الإقرار بالملك أمس ، وبين الشمادة بالملك أمس ، أن الإقرار لا يكون إلا عن تحقيق ، والشاهد بالملك قد يتاهل ويعتد التخمين ، فان لم يتضم إليه الجزم في الحال ضعف ، (اتظر: مغنى المتاج: / 282، شرح الملي :4 (245، نهاية المحتاج: /268).
(4) هو أبو العباس أحد بن عر بن سريج ، المتوفي سنة 206، وتقدمت ترجمته في صفحة لا من هذا الكتاب (2) نص الشافعي رحمه الله تعالى في (الأم : 6/ 241) : على عدم قبول البينة القي أقامها الخارج أنه كان في بديه أمس، لأنه قد يكون في يده ما ليس له .330
Page 320