Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
بالملك ، فكيف يكفي إذا لم يشهد به؟ وقد مر هذا في موضعه(1)، فظهر بما ذكرناه صحة (ما صزنا)(2) إليه ، وعلى الجملة ففي النفس من هذا كله، ومن مخالفة العراقيين ، حزازات ، والله تعالى المسؤول أن يوفق للعثور على الحق، وأن يهدي إلى الصواب.
المسألة التاسعة : ا بينة الملك أمس) : 318 - إذا أقام الخارج بينة أنها ملكة بالأمس ، ولم يتعرض للملك في الحال ، لم يحكم بهذه الشهادة على الجديد الصحيح(2)، وسبيله أن يشهد أنها كانت ملكه أمس ، ولم تزل إلى الآن ، أو هو الآن ملكة ، هكذا قاله الإمام والقاضي 319 - وعندي : ( أن فيه نظرا)(4) ، لأنه إذا شهد أنه كان ملكه أمس ، ولم نقبله بمجرده على الصحيح، فإذا قال : ولم يزل إلى الآن، كان نافيا حضا، فلا يقبل، نعم، قوله : وهو الآن ملكه كاف، ويكون مستنده في قوله : هو الآن ملكه(4) استصحابه الملك الذي شهد به أمس، وله أن يستصحبه إذا لم يعلم هو مزيلا له، لكن(1) بشرط أن لا يصرح بذكر الاستصحاب، [53 /ا) ولو صرح باستصحاب الملك أمس، لعدم عليه (2) فقرة 208 من هذا الكتاب وسوف يأتي مزيد تفصيل لذلك فقرة 246، صفحة 364 .
(4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : ما ميزنا (3) نقل المزني والريع أنه لا يحكم بهذه الشهادة ، وحكى البويطي أنه يحكم بها ، وقال أبو المباس ابن سريج فيها قولان ، والصحيح آنه لا يحكم ها ، ورجعه النووي ، لأنه ادعى ملك السار في الحال وشهدت له البينة بما لم يدعه، فلم يحكم بها ، وقال آبو إسحاق : لا يحكم بها قولا واحدأ، وما ذكره البويطي من تخريجه ، (انظر : المهدب : 21212، مغني الحتاج:4 /483 ، نهاية المحتاج : 266/8 ، شح الملى :4 /245).
(4) المبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : وفيه نظر 5) في نخةف : في ملكه : (6) في نسخة ف : ولكن
Page 318