317

============================================================

317 - والذي عندنا في ذلك : ( أنه) (1) لا فرق بين المسألتين في انتزاعها من يد الداخل ، بل في مسألة الإقرار أولى آن لا تنتزع ، لأن الخارج لما اعترف بالإقرار من زيد له ، وبيد المقر له قبل يده ، فقد اعترف أن يد المقر ليست يذ مالك ، لأن الإقرار إخبار ، والمقر بالشيء مخبر بالملك للمقر له، وبأن يده نائبة عن المقر له ، فقد اعترف الخارج بأن يد نفسه حصلت من يد من ليس بمالك، بل مخبر بالملك، فأولى آن لا تصلح مشاهدة هذه اليد لانتزاع من يد الداخل، بخلاف مشاهدة(2) التسليم عن بائع ، فإن يد البائع يد مالك: فإذا اعترف بصيرورة يده عن يد البائع فقد اعترف بأنها نتيجة يد ملك ومالك: ثم الذي يدل على صحة ما ذكرناه في المسألتين أن مجرد اليد لا تدل على الملك عندنا بمجردها ، بل لا بد من شروط ، تقدم ذكرها من امتداد مدة تصلح للدلالة على الملك، وتصرف مفتتح من تهديم وبناء وإسكان وغير ذلك، واستفاضة بين الناس بالملك لصاحبها، وعدم المنازعة، على ما تقدم ذكره111، ولم يوجد في هذه اليد التي ذكرها الخارج في المسألتين شيء مما ذكرناه، سوى اليد(4) ، ثم حاصل ما ذكر الشاهذ بمشاهدة التسليم في الشراء أو الإقرار ذكر سبب الملك ، وهو اليذ ، وذكر سبب الملك لا يكفي إذا شهد (1) اللفظ زيادة من نخة ف.

(4) في نسخة ف : مألة.

(3) انظر في تقصيل ذلك وبيان الشروط والأحكام المترتبة عليها نص النووي في المنهاج والشروح والحواشي عليه: مففي المحتاج :4 /441 ، حاشية قليوب وعية:4 /228، نهاية المحتاج: 4414، المهنب : 39/2.

(4) العبارة في نسخة ف : ولم يوجد في هذه المسألة اليد القي ذكرها الخارج في المألتين مما ذكرناه سوى اليد .

Page 317