315

============================================================

المسألة الثامنة :/52 /111 دعوى الشراء من الداخل ا: 314 - إذا أقام الخارج بينة أن المدعى به اشتراه من زيد وسلمه إليه، وشهدت البينة بمشاهدة ذلك ، لا على إقرارهما به، أعني : إقرار هذا المدعي المشتري، وإقرار زيد البائع، قال العراقيون ، ومنهم القاضي أبو الطيب والشيخان آبو إسحاق وأبو نصر : تنتزع(1) العين من يد ذي اليد ، ويحكم بها للخارج ، قالوا : لان زيدا لا يسلم ما في يده ، إلا وهو ملكه، لان الظاهر أن ما في يده ملكه(2) .

قال القاضي أبو الطيب : وهكذا لو قالت البينة : نشهد أن زيدا وقف هذه الدار على عقبه(11، لم تقبل حتى تقول : وقفها وكانت ملكه ، آو كانت في 215 - قلت : هذه المسألة مسألة عظية ، أنا استشكلها جدا(4) ، والذي فهمته من كلام المراوزة ومذهيهم ، انها لا تنتزع من يد ذي اليد، بمجرد الشهادة بالابتياع والتسليم ومشاهدة ذلك ، إلا الشيخ آبا علي السنجي، فإنه وافق العراقيين في "شرحه الكبير" ، بل (أقول)(15 : لا ينبغي آن تقبل الشهادة بذلك ، بناء على آن الشهادة باليد السابقة لا تسمع على الأصح(1) .

(1) في نخةف : تنزع (4) المذب: 21472 (4) العقب : بفتح العين وكسر القاف الولد وولد الولد ، وليس له عاقية أي ليس له نسل ، (المصباح المنير: 4) في نخة ف : كثيرا (5) اللفظ من نخة ف ، وفي الأصل : القول (6) قال النووي رحمه الله تعالى : ولا تجوز الشمادة على ملك بمجرد يد، ولا بيد وتصرف في مدة قصيرة، لكن يجوز أن يشهد باليد إذا رأى شيئا في يد إنسان مدة قصيرة ، (انظر : مفني المحتاج : 4 /449 ، شرح المحلي : 229/4، نهاية الحتاج : 220/4 ، المهذب : 236/2) ، خلافا للححفية فإنهم قالوا : بجواز الشهادة على الملك بناء على اليد، (انظر: الهداية وشروحها: 22/6، درر الحكام : 375/2).

315

Page 315