314

============================================================

(اتهبها)(1) منه ، وأقبضها له ، لا تقبل بينته قولا واحدا ، لأن هذا يؤدي إلى نقض قضاء القاضي: هذا (لفظه)(2) ، وهو مناقض لما حكاه الإمام عنه قطعا.

المسألة السابعة : ا الإقرار لغيره ثم ادعاؤه لنفسها : 2/313 - من أقر لغيره بالملك، ثم ادعاه مطلقا، لم تقبل دعواه حتى يدعي تلقي الملك منه(2) ، خلافا للقاضي حسين.

وخالف فيه جميع الأصحاب ، لأنه مؤاخذ(4) بإقراره في مستقبل الأمر، فان الإقرار من أقوى الحجج، وعليه اعتمد السلف ، ومضت الصكوك في الأعصار الخالية ، ولولاه لم يكن في الأقارير فائدة ولا مبالاة بقول من يقول : أمكن انتقال الملك من المقر له إلى المقر بعد إقراره الأول ، فينبغي أن تسمع دعواه بالملك مطلقا ، ويحمل إطلاقه على التلقي من المقرله ، لأنه لما أقر للمقر له بالملك ، ولزمه حكم إقراره، فإذا عاد يدعيه فمعناه : نقلته إلي، أو تقلته إلى من نقله إلي ، وهذا يمكن إقامة (الحجة)(5) (عليه)(2) ، فإن النواقل الشرعية هي بيع أو هبة أو غوض يجري مجرى دين ، وإذا أمكن إقامة البينة على السبب الناقل مع سابقة الإقرار، وجب إظهاره بخلاف دعوى الملك ، لا مع سابقة إقرار، فإن أسباب الملك كثيرة ، فجاز إطلاق الدعوى والشهادة به.

(1) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : ومبها.

4)في الأصل : لفضه ، وفي نسخة ف : لفظه (4) مفقي المتاج : 4 /441، حاشية قليوي وعيرة :4 /244، نهاية المحتاج: 8 /264، وانظر صفحة (4) في نسخةف : لا يؤاخذ، وهو خطا (5) اللفظ من حامش الأصل: وفي المتن : الجهة، وهو تصحيف (6) اللفظ من نسخة ف، وفي الأصل: إليه -314

Page 314