313

============================================================

أما إذا أقام الخارج بينة ، (ووقع)(1) القضاء بها له، ولم تزل بعذ يذ الداخل، فلو أراد الداخل، بعد نفوذ القضاء (ببينة(2) الخارج، وقبل: الانتزاع، أن يقيم بينة على الملك له، ويذكر السبب ، لا من جهة الخارج، هل تسمع ؟ فيه خلاف مرتب على ما إذا أراد إقامة البيسة بعد 511 / ب ] التسليم إلى الخارج ، وأولى ها هنا بالسماع .

قال الإمام : ولو أراد الداخل بعد آن قضي للخارج ببينته ، وبعد تسليم العين إليه من الداخل ، أن يدعي بالعين ، ويدعي الملك المطلق فيها، قال الإمام : تلقيت من كلام الأصحاب ترددا في أن دعواه المطلقة هل تشمع ؟

وذهب الأكثرون إلى سماعها بتأويل التلقي من الخارج، وإن لم يذكره: ومنهم من قال : لا بد وآن يذكر في دعواه تلقي الملك من الخارج الذي قامت له البينة.

213 - قلت : هذا التردذ الذي حكاه الإمام لعله منسوب إلى القاضي حسين، وقد ذكرنا ما عليه من البحث، لأنه إذا لم يقر الداخل بملك للخارج ، فكيف يكلف دعوى التلقي من الخارج، وإقامة البينة عليه؟ هذا ليس فيه دليل صحيح، يظهر لنا فيه ، والذي رأيته أنا في "تعليق" القاضي ضد ما ذكره الإمام عنه ، قال القاضي في "تعليقه" في موضعر : إذا آقام الداخل بينة بعد القضاء عليه، وقبل نزع العين من يده، فيه وجهان، أصحهما : لا تسمع، وبعد النزع مرتب على ما قبل النزع ، ثم قال : فرع : لو أقام الداخل بينة بعد نزع العين من يده بأنه اشترى العين من الخارج، أو (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : وقع (2) اللفظ من عندي ، وفي الأصل ونخة ف : بينة

Page 313