Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
فأما إذا ادعى الملك، وذكر مستنده وسببه ، وشهدت البينة بما ادعاه من الملك ومستنده ، وجب القبول، ولا معنى لاشتراط التلقي من هذا المدعي : 311 - قلت : هذا الذي ذكره الإمام هو المذهب(1) . وما نقله عن القاضي لا أعلم موافقا له من أصحابنا العراقيين ، فإن اشتراط التلقي من الخارج إنما يكون فيما إذا أقر الداخل بالملك للخارج فإنه يؤاخذ ياقراره إذا ثبت .
فلو أراد أن يقيم بينة بالملك المطلق ، أو بتلقي الملك من غير المقر له لم تسمع على المذهب ، بل لا بد من بينة تشهد بناقل من جهة المقر له(2) ، خلافا لالقاضي حسين، وهذه المسألة قد مرت في موضع(1)، وسنعيدها بعد هذا إن شاء الله تعالى(2).
فأما فيما نحن فيه ، (فلم)(4) يوجد من الداخل إقرار للخارج بالملك ، والذي وجد إقامة البينة من الخارج، وعدم تمكن الداخل من بينة، تشهد بالملك، وانتزاع العين من يده ، وتسليمها إلى الخارج، لعدم بينة شهدت في الحال للداخل.
بينة الداخل بعد زوال اليد]: 312- فإذا قدر عليها بعد زوال يده، اشترط في سماع بينته ذكر سبب ما، وهو متجة، أما اشتراط سبب ناقل من جهة الخارج فلا اتجاة له أصلا .
(1) انظر : المنهاج ومفني المحتاج :4 / 481 ، شرح الحلي :244/4 ، نهاية المحتاج : 8 /262 .
(2) المراجع السابقة ) فقرة 20، صفحة 121.
4) فقرة 2/313 (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ولم 312 -
Page 312
Enter a page number between 1 - 769