312

============================================================

فأما إذا ادعى الملك، وذكر مستنده وسببه ، وشهدت البينة بما ادعاه من الملك ومستنده ، وجب القبول، ولا معنى لاشتراط التلقي من هذا المدعي : 311 - قلت : هذا الذي ذكره الإمام هو المذهب(1) . وما نقله عن القاضي لا أعلم موافقا له من أصحابنا العراقيين ، فإن اشتراط التلقي من الخارج إنما يكون فيما إذا أقر الداخل بالملك للخارج فإنه يؤاخذ ياقراره إذا ثبت .

فلو أراد أن يقيم بينة بالملك المطلق ، أو بتلقي الملك من غير المقر له لم تسمع على المذهب ، بل لا بد من بينة تشهد بناقل من جهة المقر له(2) ، خلافا لالقاضي حسين، وهذه المسألة قد مرت في موضع(1)، وسنعيدها بعد هذا إن شاء الله تعالى(2).

فأما فيما نحن فيه ، (فلم)(4) يوجد من الداخل إقرار للخارج بالملك ، والذي وجد إقامة البينة من الخارج، وعدم تمكن الداخل من بينة، تشهد بالملك، وانتزاع العين من يده ، وتسليمها إلى الخارج، لعدم بينة شهدت في الحال للداخل.

بينة الداخل بعد زوال اليد]: 312- فإذا قدر عليها بعد زوال يده، اشترط في سماع بينته ذكر سبب ما، وهو متجة، أما اشتراط سبب ناقل من جهة الخارج فلا اتجاة له أصلا .

(1) انظر : المنهاج ومفني المحتاج :4 / 481 ، شرح الحلي :244/4 ، نهاية المحتاج : 8 /262 .

(2) المراجع السابقة ) فقرة 20، صفحة 121.

4) فقرة 2/313 (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : ولم 312 -

Page 312