Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
فلو أقام المدعي بينة أنها ملكة ، وأقام الداخل بينة أنها ملكة ، وترجحت بينته باليد ، فلو شهدت للخارج بينة أنه اشتراها من الداخل، أو اتهبها وقبضها منه، قدمت بينة الخارج بلا خلاف : وإن شهدت بينة الخارج آنه اشتراها من الداخل، وشهدت بينة الداخل أنه [1/51) اشتراها من الخارج، قدمت بينة الداخل ، ليده .
تقديم بينة الخارج بالملك والغصب والإجارة: 310 - وإن أقام الخارج بينة أنها ملكه ، وأن الداخل غصبها منه أو (أجرها)(1) أو أودقها منه ، وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه ، قال الشيخ أبو علي : الصحيح آنه يقضي لذي اليد، قال : وقال ابن سريج : يقضي للخارج وكذلك قاله البغوي ومعظم الأصحاب ، قالوا : تقدم بينة الخارج، والحالة هذه ، وقد سبق ذكر هذه المسألة.
أما إذا قامت بينة الخارج ، ولم يتمكن الداخل من إقامة بينة، فسلم القاضي العين إلى الخارج، فلو أحضر الداخل بينة بعد ذلك ، هل تسمع ؟
قال الإمام : فيه وجهان ، ذكرهما القاضي ، وقال : آظهرهما : لا تسمع إلا أن يقيم البينة على تملك(2) من جهة هذا الخارج.
قال الإمام: وعليه بحث، وهو قوله : يقيم بينة على تلقي الملك من جهة المدعي ، فإن فيه نظرا ، فإنه لو أقام الداخل بينة على تلقي اليلك من سبب آخر، وجب قبول بينته ، وإنما لا تقبل إذا لم يذكز سببا أصلا، بل شهدت بالملك المطلق ، بناء على دعواه الملك المطلق: (1) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : أجرة هي (2) العبارة في نسخة ف ، أن يقم البينة بملك
Page 311
Enter a page number between 1 - 769