310

============================================================

ترجيح بينة الداخل] : 309 - فإن قلنا : تسمع، فلا شك في ترجيحها على بينة الخارج، لوجود اليد معها ، لكن هل يشترط في (ترجيحها)(1) أن يحلف مع بينته ، إن طلب الخارج يمينه فيه وجهان: فإن قلسا : يحلف ، فيحلف على إثبات ملكه ، لا على (نفي)(2) ملك الخارج ثم متى صار للخارج بينة مقامة عادلة، وللداخل مثلها، (فلا يخلو)(2) : إما إن ذكرت بينة الداخل سبب الملك ، أو لا ، ولم يشترطه ، فإن ذكرته رجحت على بينة الخارج، سواء ذكرت بينة الخارج سببأ خارجا عن الانتقال من هذا الداخل ، أو لم تذكره .

وإن لم تذكر بينة الداخل سبب الملك له، ولم يشترط ذكره، بل أطلقت الشهادة بالملك المطلق له ، وكانت بينة الخارج ذكرت سبب الملك للخارج، لا من جهة هذا الداخل، فقد وجد في حق بينة الداخل ما يرجحها، وهو اليذ، ووجد فيها ما (يضيفها)(4)، وهو الإطلاق، ووجد في بينة الخارج ما يرجحها، وهو بيان سبب الملك، فقاعدة المذهب تقتضي ترجيح بينة ذي اليد(ها، ولا يبعد تخريج وجه فيه.

(1) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : ترجيحه (2) اللقظ من هامش الأصل (4) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : لا يخلو 4) اللفظ من نسخةف، وفي الأصل : يصنها، وهو تصحيف.

(5) قال الشريفي : ولو أطلقت إحداها الملك وبيت الأخرى سببه، أو أن الثرة من شجره، أو الحنطة من بذره، قدمت على المطلقة لزيادة علمها، ولإئباتها الملك لصاحبها، وحل ذلك كما قال شيختا : إنا لم يكن أحدها صاحب يد، وإلا فتقدم بينته ، (انظر: مففي الحتاج:4 /482) 30

Page 310