309

============================================================

الحالة الخامسة : ا الإقرار بها وقفاا: 307- أن يقول: هي وقف على ولدي، أو على الفقراء انصرفت الخصومة عنه إليهم ، ولم يبق على المقر إلا التحليف للتفريم(1).[50 / ب ] المسألة السادسة : ا دعوى الملك !: 208 - إذا ادعى عليه ملكا في يده، وصكح دعواه، فأجاب المدعى عليه بالإنكار، وأن ما في يده ملك له، فالقول قوله مع يمينه .

فإن أقام المدعي بينة بالملك له سمعت بينته بالملك المطلق قولا واحدا ، ولا يشترط في سماعها ذكر سبب الملك ، فإن أراد الداخل أن يقيم بينة بالملك له، قبل إقامة المدعي الخارج بينته، وبعد وجود التداعي فقط، والعين في يده، أعني في يد الداخل المدعى عليه، هل تسمع بينته، والحالة هذه ؟ فيه وجهان قال القاضي حسين : الصحيح لا تسع، وقال الإمام : المذهب آنها لا تسمع، وقالا : قال ابن سريج : تسمع.

ولو أراد الداخل أيضا إقامة البينة بالملك له بعد إقامة الخارج البينة المجهولة، وقبل تعديلها ، هل تسمع ؟ فيه وجهان مرتبان على ما قبل إقامة البينة ، وأولى بالسماع(2) ، فإن عدلت بينة الخارج ، فأراد الداخل إقامة بينته ، سمعت بينته قولا واحدا ، ولكن هل تسمع بينته بالملك المطلق؟ أم يشترط في سماعها إسناد الملك إلى سبب ؟ فيه وجهان ، المذهب أنها تسمع مطلقة، وفيه وجة أنه لا بد من ذكرها سبب الملك الداخل: (1) انظر : منني المتاج :4 / 470، حاشية قليوبي وعميرة:4 /236، نهاية الحتاج: * /244 (2) الأمح آن بينة الباخل تسمع مع بينة الخارج، وإن لم تعدل ، لتعرض يده للزوال ، (انظر: مغفي الحتاج :4 /481)، وانظر تفصيل ذلك مع المقارنة في (كتاب الحاوي للماوردي : 13ق 46 / ب، خطوط) 2409

Page 309