Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
ثم مت عاد الغائب (وادعى)(1) وجب عليه إعادة البينة، ولا يغنيه ما أقامه صاحب اليد، ولكن متى رجع جعلناه صاحب اليد، حتى إذا آقام بينة قدمت على بينة المدعي، وانتزعت من يده ، وإن كان قد تسلمها قبل حضور الغائب(2).
وفرع المراوزة على هذه الحالة، ما لو ادعى الحاضر المقر رهنا أو إجارة لنفسه، هل تسمع بينته؟ فيه وجهان، فإن قلنا: تسمع ، هل تقدم على بينة المدعي ؟ فيه وجهان: قال الإمام : الأظهر لا تقدم ، لأنه إنما تثبت إجارته ورهنه بعد ثبوت ملك الغائب، فإذن لم تؤثر بينته إلا صرف الحلف عنه: الحالة الثالثة : ا الإقرار لرجل مبهم ا: 305 - إذا قال : هذه العين لرجل لا أسميه ، المذهب أن الخصومة لا تنصرف عنه بذلك ، بل يحلف ، فان نكل حلف المدعي وأخذ، وقيل : يأخذ القاضي العين ، ويودغها إلى أن تظهر حجته(2).
الحالة الرابعة :ا الإقرار لصبي أو مجنون ا: 306 - أن يضيفها إلى صبي أو مجنون انصرفت الخصومة إلى الولي ، ولا يحلف الولي أصلا ، بل تؤخر اليمين إلى وقت الأهلية .
(1) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : وأعادها (2) قال الشربيفي : ثم إن حضر الغائب وصدق المقر رد إليه بلا حجة، لأن اليد له باقرار صاحب اليد، ثم يستأنف المدعي الخصومة ، (مغني المحتاج :4 /421) ، وانظر الأم : 242/6، الروضة : 12 /24.
(3) انظر: منقي المتاج :4 / 470، حاشية قليوني وهميرة:) /338، وقارن (الهذب : 213/2) . فيان كى وجهين ، أحدهما : أن يقال له : إقرارك لجهول لا يصح ، فإما أن تقر بها لمعروف ، أو تدعيها لنفسك، أو جملك ناكلا ، ويحلف المدعي ، ويقضى له ، والثاني : أن يقال له : إما آن تقر بها لمعروف ، أو نجعلك ناكلا ، ولا يقبل دعواه لنفسه 20
Page 308