307

============================================================

ثم إن سمعت بينة المقر (للغائب)(1) ، بعد ثبوت وكالته ، وأقام المدعي بينة بالملك له ، قدمت بينة الوكيل ، لآجل اليد(1) .

وإن شسمعت بينته دون الوكالة، لصرف(1) اليمين عنه، قدمت بينة المدعي الإقرار بالملك لغاتب، مع الإجارة أو العارية): 303 - وقال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو نصر : إذا ادعى المقر أن العين للغائب، وأنها في يده (ياعارة أو إجارة)(4)، وأقام بذلك بينة ، هل يقضي بهذه البينة؟ فيه وجهان().

ابقاء الغائب على بينته ]: 304 - ومهما سلمت العين إلى المدعي ببينته المترجحة(1 على بينة المقر الحاضر، كتب في سجل أن الغائب على حجته ويده مهما عاد .

بينته ، لا لتثبت العين للغائب، لأنه ليس نائبا عنه ، بل ليندفع عنه اليين وتهمة الإضافة إلى الغائب ، سواء تعرضت بينته لكونها في يده بعارية أو غيره أم لا ، (مفني المحتاج:4 / 471) (1) اللفظ من نسخة ى، وفي الأصل : الغائب، وهو تصحيف (2) مفقي الحتاج:4 / 471.

نسف: ليصرف (4) العبارة من نسخة ف ، وفي الأصل : باجارة أو عارية (6) تقل الشيرازي عن أبي إسحاق قوله : حكى بعض أصحابنا أنه إن كان المقر للغائب يدعي أن السار في يده وديعة أو عارية لم تح بينته، وإن كان يدهي آنها في يده باجارة سممت بينته، وقضى بها، لأنه بدعى لنفه حقا فست بينته .. وهنا خطأ ، لأنه إنا لم تسمع بينته في إثيات اللك، وهو الأصل ، فلأن لا تسم لإثبات الإجارة، وهي فرع عن اللك ، أولى ، (المهنب : 213/2) ، وقال الشربيني : ولو قال المدعى عليه : هي معي رهن أو تحوه من الحقوق اللازمة كإجارة ، لم تمع دعواه مع بينته ، لتضنها إثبات الملك للغير بلا نيابة، (منني المتاج : (1) في نخةف : المرجحة 307

Page 307