305

============================================================

الحالة الثانية : ا الإقرار بها لغائب) : 302 - إذا أضاف العين إلى غائب فتصرف الخصومة إلى الغائب(1) .

وقال العراقيون ، لا نحلفه(2) لأجل الغرم، وإن قلنا : يغرم للحيلولة لو أقر للثاني .

وقال الشيخ أبو محمد والفوراني : بل يحلف لينتزع(2) العين من يده (4) باليمين المردودة إن نكل ، إذ لو فتح هذا الباب صار ذريعة إلى إسقاط الدعوى بالإضافة إلى الضائب الذي يتعذر رجوغه ، ثم متى رجع الغائب ردت العين اليه، وعلى المدعي استثناف الخصومة معه ويتفرع على هذه المسألة أن المدعئ ، في هذه الحالة ، إن أقام بينة على أن العين ملكة سلمت إليه قولا واحدا(6)، ولكن هل هو قضاء على الغائب فيحتاج إلى يمين ؛ أو هو قضاء على الحاضر المضيف العين إلى الغائب، فلا يحتاج إلى يمين المدعي ؟

قال العراقيون : هو قضاء على الغائب ، فلا بد من يمين(1)، وعند الشيخ أبي محمد والفوراني هو قضاء على الحاضر، فلا يحتاج إلى يمين، هذا تقل الإمام.

(1) انظر : المهذب 214/2، مففي المحتاج :4 /481، شرح الحلى:4 (264، نهاية المحتاج: */250، الروضة: 12 /25 (2) في نسخةف : لا جلفه (3) في نسخة ف : لنزع.

(4) وهذا بناء على القولين في المسألة السابقة ، وهما الغرم للثاني وعدمه (5) المهنب :212/2، الأم : 6/ 241، والمراجع الابقة في هامش (6) وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي ، وقالا : إنه اقوى وأليق بالوجه المقرع عليه، وهو العتد، ورجعه النووي رحمه الله تعالى ، انظر : المراجع السابقة أدب القضاء (20)

Page 305