Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
حاضر، فاعترف ، وادعى آن الموكل أبرأه، أو قبض منه ، وطلب تأخير التسليم إلى حضور الموكل وحلفه، قال الإمام : وقعت هذه المسألة بين فقهاء مرو، وتوقف فيها فقهاء الفريقين ، فاستدرك الشيخ القفال عليهم ، وقال : يؤاخذ بالتسليم ، وتتأخر اليين إلى حضور الغائب ، إذ لو فتح هذا الباب صار ذريعة إلى إسقاط حقوق الغائبين إذا ادعى بها وكلاؤهم .
المسألة الخامسة : ( الإقرار لثالث) : 40 - إذا ادعى ملكا في يد إنسان، فقال : ليس هو لي، ولا لك، فله أحوال خمس () : .(1) الأولى : آن يضيفها إلى حاضر ثالث، فيحضر، فإن صدقه، سلمت العين إلى الحاضر، وانصرفت الخصومة إليه (2)، وإن كذبه ، فيه ثلاثة أوجه ، أصحها أن القاضي يحفظها إلى ظهور حجة لمدعيها ، وأضعفها أنها تسلم إلى المدعي() ، ووجة ثالث : أنها تترك في يد ذي اليد ، فلو رجع المقر بعد تكذيب المقر له، وقال : غلطت ، هل يقبل؟ فيه وجهان قبل إزالة يده، ولا يقبل قوله بعد إزالة سلطنته .
ولو رجع أيضا المقر له بعد أن كذب ؟ فيه وجهان ، ثم إذا سلمت العين (1) في الأصل ونسخة ف : ثلاث (2) الهنب:214/2، مق المحتاج : 4 / 470، حاشية قليي وعيرة:4 /239، الروضة: 12 /25، هاية المتاج:/250 ، الأم:241/6 ، وانظر فترة 200 من هنا الكتاب، فقرة 275.
(2) ذكر الشيراري فيها وجهين فقط ، أحدهما : قول أبي المباس : وهو أن يأخنها الحاكم ويحفظها ، والشاني : قول أبي اسحاق : وهو أن يسلها إلى المدعي، ثم قال : وهدا خطأ، لأنه حكم بمجرد الدهوى ، ولم يذكر وجها ثالثأ ، (المهذب : 313/2) ، وذكر النووي رحمه الله تمالى الوجوه الثلائة ، وأن الأصح أن تترك في يد المقر ذي اليد، وذكر الوجهن التاليين في مقابل الأصح ، وبين إمام الحرمين ضعف القول الثاني بالتسلم إلى المدعي ، لأنه قضاء ل بجرد الدعوى، وهو حال ، (انظر: منني المحتاج : 4 /471، شرح الملي :4 (4، نهاية المحتاج: 250/8، الروضة : 25/12): 303
Page 303