302

============================================================

المسألة الثالثة : (طلب الحجر بعد البينة المجهولة ا: 299 - إذا ادعى عليه دينا فأنكره، فأقام شاهدين مجهولين، أو شاهدا، ولم يحلف ، [49 /1) وطلب من الحاكم الحجر على المدعى عليه، خوفا من اقراره بأمواله ونقلها(1) ببيع أو هبة ، هل يجاب إليه ؟ فيه طريقان .

وفصل القاضي حسين، فقال : إن غرف المدعى عليه بالحيلة، واستمرت له عادة بها، حجر الحاكم عليه: وما وقع عندنا في "الفتاوى " ما إذا ادعى على رجل بعين في يده، وكان للمدعي بينة غائبة أو حاضرة، لكنها مجهولة، وخاف من نقلها ، أو ادعى عليه بدين ، وله أعيان حاضرة من عقار وغيره ، فأنكر ، ولم يكن() له بينة حاضرة، وخيف من إقراره بما هو في يده لأولاده أو لغيرهم ، وجرى هذا في بلد قد عم هذا بينهم، واشتهر فيما لديهم ، وهذا المدعى عليه أشهر من غيره في قعل هذا ، فالتمس المدعي الحجر عليه إلى أن يقيم البينة ، فذكر بعضنا فيه خلافا ، ورأى بعض مذهب القاضي حسين ، ورأى بعض أن هذا كالمفلس إذا أحاطت به الديون ، وتحقق أن خرجه(2) اكثر من ذخله، وخيف عليه فوات ماله، وهناك يتعين ضرب الحجر عليه على الأصح، فهذا قريب الشبه به، والكل متجة محتمل: المسألة الرابعة : ( طلب التأخير لحضور الموكل ا: 300 - إذا ادعى وكيل، ثابت الوكالة عن غائب ، دينأ أو عينا ، على (1) العبارة في نسخةف : بالمين أو بنقلها.

(2) في نسخة ف : تكن.

(4) الخرج : الأتاوة كالخراج ، ويضان ، جمعه اخراج واخاريج وأخرجة ، وهو خلاف الدخل ، (القاموس.

اليط: 184/1)

Page 302