301

============================================================

297 - ولو ادعت زوجة طلاقا على زوجها، وشهد لها شاهدان مجهولان حيل بينهما إلى التزكية لشرف البضع(1) وخطره.

وهكذا لو ادعى زوجية امرأة، وأقام بينة مجهولة منعنا المرآة من الانتشار(2) قبل التزكية لحق البضع.

وكذلك في الأمة إذا شهد لها شاهدان بالعتق مجهولان ، حيل بينهما إلى التزكية.

وكذلك في المبد إن طلبه، وفي الأمة لا يتوقف(2) على طلبها ، بل على القاضي فعله ابتداء من غير سؤالها.

ولو أقامت الزوجة(1) شاهدا واحدا بالطلاق ، أو أقام(5) العبد أو الأمة شاهدا واحدا بالعتق، هل يحال بينها وبين المالك ؟ فيه قولان .

مدة الإمهال للتزكية ]: 298 - ومدة(1) الإمهال للتزكية أو لتمام البينة فيما ذكرناه ثلاثة أيام ، ولا يمهل أكثر من ذلك ، ونفقة العبد والأمة في مده الحيلولة من كسبها، فإن لم يكن فمن بيت المال ، ثم إن لم يثبت العتق يرجع(4) بها على السيد لبيت المال.

(1) اليضع : بالضم الجاع ، أو القرج نفه والمهر والطلاق ، (القاموس المحيط : 5/2) (4) في نسخهف : الإنشاز 4) في تخةف : لا يوقف.

(4) في نسخة ف : المرأة 5) في نسخةف : وأقام.

(1) في سخةف: وهنا.

4) في نسخوف: رجع

Page 301