Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
Genres
•Law Literature
Regions
•Syria
Your recent searches will show up here
Adab al-qaḍāʾ
Ibn Abīʾl-Dam al-Ḥamawī (d. 642 / 1244)أدب القضاء
============================================================
الداخل والخارج): 293 - إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم أن الداخل عبارة عن ذي اليد الذي العين المدعى بها في يده ، والخارج عبارة عن المدعي الذي ليست العين المدعاة(1) في يده فإذا ادعى الخارج بعين في يد ذي يد عليه، وصحح دعواه، إن آقر بها سلمت إليه ، وإن كان أنكر (أو سكت)(2) فقد سبق تفصيل ذلك في أول الدعاوى على آبلغ وجه في البيان(2).
ولنذكر هذا الذي نحن بصدده ، مسائل نرشمها ليسهل تناولها .
المسألة الأولى : [ طلب الكفيل قبل البينة): 294 - إذا أنكر المدعى عليه فلم يطلب المدعي الحلف، ولكن قال : لي بينة أقيها وأريد منه كفيلا في الحال، قال الإمام : [48 / ب] لم يلزمه بالاتفاق، ولكن جرى رسم القضاة به.
295- وعندنا : فيه تفصيل حسن، ولعل رسم القضاة منزل عليه، وهو أن المدعى به إن كان دينا، وكان المدعى عليه غريبا مجهولا، تظهر عليه أمارات (التعنت)(4)، وعدم حفظ المروءة (والدين)(4)، فلامدعي طلب كفيل، والحالة هذه (1) في نسخةف : المدعى بها (2) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل : ومكت.
(2) فقرة 146 وما بعدها من هذا الكتاب (4) اللفظ من نسخة ف : وفي الأصل : التفيب، وهو تصيف (5) اللفظ من نسخة ف ، وفي الأصل : التدين :
Page 299
Enter a page number between 1 - 769