Adab al-qaḍāʾ
أدب القضاء
============================================================
الخارج بينة بالملك المطلق (أن العين ملكه)(1) وأقام (2) ( ذو اليد بينة بالملك المطلق ، آو بالملك مقيدا بالشراء أو الإرث أو غيرهما ، قدمت بينة ذي اليد]: ومنها : إذا أقام الخارج بينة أن العين ملكه ، وأن ذا اليد غصبها منه ، وأقام ذو اليد بينة أنها ملكه مطلقا ، قال القاضي حسين في موضعين من "تعليقه" : بينة الخارج أولى(2). قال : وفيه إشكال، وعند الأصحاب : بينة ذي اليد أولى.
وحكى البغوي تلميذه فيها وجهين ، وقال : الأصح بينة الداخل أولى ، مخالفا لما أفتى (به)(4) أستاذه .
وقال العراقيون كلهم أو غالبهم : بينة الخارج أولى ، ولم يحك أحد منهم ، فيما أعلمه، فيه خلافا.
وقال الشيخ آبو علي : الصحيح أنه يقضي لذي اليد.
والصحيح عندنا ما اختاره العراقيون ، وهو آن بينة الخارج، والحالة هذه أولى ، لأن معها زيادة علم، وهو غصب ذي اليد لها من الخارج، وبينة ذي اليد اعتمدت في شهادتها على ظاهر اليد الذي قد [ أثبتت](4) بينة الخارج أنها غاصبة (1) ما بين القوسين زيادة من نخةف ، وساقط من الأصل : (2) ينقطع الكلام في الأصل، ويوجد مكانه هذه العبارة : (مبيض نا في تسخة قوبلت على نسخة المصنف) ، وقد اكلت ما بين القوسين في المتن من عندي بحب ما يتفق مع التفصيل السابق، والأحكام الفقهية، وهنا الكلام ساقط من نسخة ف .
(2) وهذا ما آيده الحطيب الشريني، وقال : * وكذا لو أقام الخارج بينة أن المدعى به ملكه غصبه نه الداخل ..، وأقام الداخل بينة أنه ملكه، فإنه تقدم بينة الخاج على الأصح* ، (انظر : مففي المحتاج : (4) اللفظ زيادة من نسخة ف ، وساقط من الأصل : (5) في الأصل : ثبت ، وكذا في نسخة ف : 198
Page 298