297

============================================================

الفصل السادس التداعي بين المتخاصمين التداعي بين المتخاصمين، ووقوع المعارضات بينهما في بيناتها10، وما يوجب ترجيحا لأحدهما، وفي الشهادة بالملك واليد المتقدمين بينة الداخل تقدم على بينة الخارج): 292 - ونقدم على هذا قاعدة، وهي آن مذهبنا آن بينة الداخل تقدم على بينة الخارج إلا في مسائل : منها : إذا (أقام الخارج بينة) () أنه اشتراها من ذي اليد، وأقام ذو اليا: بينة أنها ملكه مطلقا، رجحت بينة الخارج(1).

ومنها : إذا (أقام الخارج بينة أنه)(4) اشتراها من ذي اليد، وأقام ذو اليد بينة أنه ورثها من أبيه ، فبينة الخارج أولى .

هذا (ما)(6) ذكره القاضي في "تعليقه" ، وذكر الإمام عنه : إذا أقام (1) في نسخةف : شأنها (2) العبارة بين القوين من نسخة ف ، وفي الأصل : قام الخارج ببينة (3) لزيادة علم بينة الحارج بالانتقال ، (انظر : شرح المحلي على المتهاج :4 /244 ، مغني المحتاج : 4 /481، ماية الحتاج: 264/8).

(4) العبارة بين القوسين من نسخة ف ، وفي الأصل : قام الخارج بينة أنها 5) اللفظ زيادة من نخة ف ، وساقط من الأصل 29

Page 297